استظهار لغة:
ورد الاستظهار في اللغة على عدة معان، أهمها: طلب ظهور الحال، والغلبة، والاستعانة، والاحتياط، والقراءة على ظهر القلب (1).
وأرجع ابن فارس جميع هذه المعاني إلى معنيين، وهما: البروز، والقوة، فقال: " الأصل كله ظهر الإنسان، وهو خلاف بطنه، وهو مجمع البروز والقوة " (2).
اصطلاحا:
لم يتعد استعمال الفقهاء لهذه الكلمة استعمالات اللغويين.
الأحكام:
وردت كلمة " الاستظهار " في موارد عديدة في الفقه وبمعان متعددة نشير - إجمالا - إلى أهمها:
أولا - استظهار الحائض إذا انتهت عادة المرأة - وهو الزمان الذي تحيض فيه - فلها عدة حالات:
1 - أن ينقطع عنها الدم. فهذه طاهرة تغتسل وتصلي.
2 - أن لا ينقطع عنها الدم. وهذه:
أ - إما أن تكون عادتها عشرة أيام، فتجعل العشرة حيضا، وما زاد استحاضة.
ب - وإما أن تقل عن عشرة أيام، وتعلم أن الدم يستمر بها إلى بعد العشرة، فهذه تجعل عادتها حيضا والباقي استحاضة.
ج - وإما أن تقل عن عشرة أيام، ولا تعلم أن الدم سيستمر إلى بعد العشرة أو لا؟
ففي هذه الحالة تستظهر المرأة، بمعنى: أنها تطلب ظهور حالها (1)، بأن تستصحب حالة الحيضية