وهناك آراء أخرى يرجع فيها إلى المطولات.
ما يترتب على هذه الأقوال من الثمرة:
الثمرة المترتبة على هذه الأقوال تظهر في إمكان تخصيص عموم الجمل المتعددة أو إطلاقها وعدمه، فنقول:
لا إشكال في أن الجملة الأخيرة تفقد عمومها - أو إطلاقها - بسبب الاستثناء، لأنه قد تقدم أنه لا إشكال في رجوع الاستثناء إلى الأخيرة ولو من جهة أنها القدر المتيقن مما يرجع إليه الاستثناء، أو لا أقل من احتمال ذلك، وهو يمنع من انعقاد العموم أو الإطلاق فيها.
وأما غيرها، فإن قلنا برجوع الاستثناء إليها أيضا، فهو يمنع من انعقاد العموم أو الإطلاق فيها أيضا.
وإن قلنا بعدم رجوعها إليها قطعا فهي تبقى على عمومها أو إطلاقها.
وإن قلنا باحتمال رجوعه إليها، فلا ينعقد لها ظهور في العموم أو الإطلاق، لأن الاستثناء بمنزلة قرينة محتملة على الخلاف، ومحتمل القرينة يمنع من انعقاد الظهور كالقرينة القطعية (1).
ويرى بعضهم: أنه يمكن أن تجري أصالة الحقيقة، أو أصالة العموم في غير الجملة الأخيرة فيما إذا توفر شرطان:
الأول - أن نقول بحجية أصالة الحقيقة أو أصالة العموم من باب التعبد، وأنهما تجريان حتى مع احتمال الخلاف، نعم لا تجريان مع العلم به، فحينئذ يمكن جريانهما في غير الجملة الأخيرة وإن احتملنا رجوع الاستثناء إليه.
وأما لو قلنا بحجيتهما من باب حجية الظهورات فلا تجريان، لوجود الاستثناء، واحتمال رجوعه إلى الجمل يمنع من انعقاد ظهورها في العموم.
الثاني - أن يكون عموم الجمل بالوضع - أي فيها ما يدل على العموم بالوضع - لا بالإطلاق ومقدمات الحكمة، لأن من جملة مقدمات الحكمة عدم وجود قرينة - أو ما يصلح للقرينية - على الخلاف، والاستثناء صالح لأن يكون قرينة على الخلاف وإن لم نحرز أنه كذلك فعلا (1).
مظان البحث:
1 - بحث المفاهيم: مفهوم الاستثناء.
2 - بحث العام والخاص: الاستثناء المتعقب لجمل متعددة.