ارتزاق لغة:
طلب الرزق وأخذه (1)، والرزق: العطاء الجاري دنيويا وأخرويا، والنصيب، وما يصل إلى الجوف ويتغذى به (2).
اصطلاحا:
الرزق هو: ما يأخذه المستحق من بيت المال، سواء كان من عمال الدولة، كالقضاة والولاة والجند وغيرهم، أو لا، كالمحاويج الذين لا طريق لهم للارتزاق غيره.
والذي نقصده بالبحث - فعلا - هو ارتزاق عمال الدولة، ولذلك عرف الشهيد الأول الرزق ب:
أنه إحسان ومعروف وإعانة من الإمام على قيام بمصلحة عامة، وليس فيه معاوضة (3).
الأحكام:
ذكروا للارتزاق أحكاما عديدة نشير إلى أهمها، ونحيل الجزئيات إلى المواطن التي نضطر إلى التعرض للموضوع فيها، كالقضاء والأذان ونحوهما، وقد تقدم الأذان، وبقي القضاء.
الفرق بين الإجارة والارتزاق:
أهم الفروق بين الإجارة والارتزاق هي:
1 - إن الإجارة عقد لازم لا يجوز فسخه إلا بسبب، والارتزاق مقابل العمل جائز لا لزوم فيه، فيجوز فسخه.
2 - ينبغي ضبط الأجرة والمدة ونوع العمل ونحو ذلك في الإجارة، في حين لا يشترط ذلك في الارتزاق فيجوز زيادته ونقصه وتغيير جنسه وتبديله بحسب المصلحة بخلاف مال الإجارة (1)، بل كل ذلك يناط بنظر ولي المسلمين، فيدفع إلى المرتزق ما يرفع به حاجته، سواء كان أكثر من أجرة مثل عمله أو أقل أو مساويا، ولا فرق بين أن يكون تعيين الرزق له بعد القيام بالعمل أو قبله (2).
وللمحقق الأردبيلي في بعض هذه الفروق تأمل (3).
الضابطة في استحقاق الرزق:
نسب إلى جمع كثير من أعاظم أصحابنا: أنه