أرض لغة:
الكرة التي نعيش عليها.
اصطلاحا:
للفقهاء إطلاقان بالنسبة إلى الأرض:
الأول - إطلاقهم بلحاظ تكونها من التراب وما يشتق منه، كالحجر والرمل والآجر والجص والنورة، ونحو ذلك مما هو على وجه الأرض.
وبهذا المعنى يكون مرادفا للصعيد على بعض معانيه، ويبحث فيه في موضوع المطهرات والتيمم والسجود.
الثاني - إطلاقهم بلحاظ أنها الكرة التي نعيش عليها، وبلحاظ ما تشتمل عليه بحسب ظاهرها وباطنها من أشجار ومعادن ونحوهما، مع اختلاف في سعة العنوان وضيقه في بعض المصاديق.
وبهذا اللحاظ يبحث فيه في موضوع البيع وإحياء الموات والخمس والغنيمة والوقف والعارية ونحوها.
الأحكام:
للأرض أحكام كثيرة يمكن تحديدها في قسمين:
1 - أحكام الأرض بما هي أرض.
2 - أحكام الأرض بحسب أقسامها إسلاميا.
وهذا التقسيم يخضع لاعتبار آخر فني غير الاعتبار الأول الذي ذكرنا فيه إطلاقات الفقهاء، فإنه قد يحصل تداخل في التقسيمين.
أولا - أحكام الأرض بما هي أرض:
أ - طهارة الأرض:
الأرض طاهرة في حد ذاتها، لأن الأصل طهارة الأشياء، فهي على الطهارة حتى يعلم نجاستها.
ب - مطهرية الأرض:
تكون الأرض مطهرة في موردين:
1 - تطهير الآنية إذا ولغ فيها كلب أو خنزير، بالماء والتراب، وقد تقدم الكلام حوله في عنوان " آنية "، ويأتي في عنوان " ولوغ ".
2 - تطهير باطن الخف والقدم بالمشي عليهما إذا أصابتهما نجاسة.
وأما بالنسبة إلى هذا، فنقول: قد ادعى عليه الإجماع عدد من الفقهاء (1)، وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) قوله: " إذا وطأ أحدكم الأذى بخفيه، فطهورهما التراب " (2)، وورد عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " جعلت لي