المشهور، كما سيأتي بيانه.
ثالثا - شروط التركة (الموروث):
1 - أن تكون قابلة للملك شرعا:
فلو ترك المسلم ما لا قابلية له للملك فلا يورث، كالخمر والخنزير والكلب الذي لا يجوز بيعه وشراؤه، إلا إذا قلنا: إن المسلم وإن لم يملك هذه الأشياء إلا أن له حق الاختصاص بها، فيورث هذا الحق.
2 - أن لا يتعلق بها حق الغير:
لو تعلق بالتركة حق الغير - كما إذا كان الميت مديونا - منع الورثة مما تعلق به الحق، لأن حق الغرماء مقدم على حق الورثة، والظاهر أن هذا المقدار لا خلاف فيه، لكن اختلفوا في كيفية هذا المنع، هل هو قبل الانتقال أو بعده، بمعنى أنه هل يمنع الدين من أصل انتقال التركة إلى الورثة، أو يمنع الورثة من التصرف في التركة بعد الانتقال؟
راجع: موانع الإرث، السادس: الدين.
3 - أن تكون في ملك المورث حين وفاته:
فلو كان دخول شئ في ملك المورث معلقا على شرط لم يتحقق قبل الوفاة - كالقبض في الهبة - لم يدخل في التركة، ولذلك لو أرسلت إلى شخص هدية، لكن مات قبل قبضها لم تدخل في تركته ولم تنتقل إلى ورثته، بل ترجع إلى ملك المهدي، كما تقدم. ومثل ذلك ما لو أوصي له - وقلنا بتوقف حصول الملك في الوصية على قبول الموصى له، كما هو المشهور - ومات قبل القبول (1).
لكن يستثنى من ذلك بعض الموارد، منها:
أ - الدية:
فإن دية المقتول تدخل في تركته وإن لم تكن في ملكه حين وفاته - لتأخرها عنه - فيدفع منها الدين، ويرثها كل من يرث المال عدا من يتقرب بالأم على المشهور.
ولا فرق بين دية الخطأ ودية العمد بعد التصالح عليها عوضا عن القصاص (2).
وأما دية قطع رأس الميت فإنها لا تدخل في التركة، بل تصرف في وجوه البر، نعم يدفع منها الدين أيضا (3).
راجع: دية.
ب - ما يقع في شبكة الصائد بعد موته:
ومما جعلوه من جملة تركة الميت ما يقع بعد موته في شبكته التي هيأها هو للصيد، لوجود سببه قبل الوفاة.
لكن لم ينقح الموضوع، وإنما ذكره بعض الفقهاء استطرادا في بحث الدين المستوعب للتركة في المواريث والوصايا (4).