الثاني - ما يسلط على ملك الغير بالتصرف لمصلحة المتصرف خاصة:
كالعارية، فإن المستعير يتسلط على ملك الغير - المعير - بالتصرف فيه لمصلحة نفسه.
الثالث - ما يسلط على ملك الغير بالتصرف لمصلحة المالك خاصة:
كالوديعة المأذون في نقلها وإخراجها، والوكالة المتبرع بها.
الرابع - ما يسلط على ملك الغير بمجرد وضع اليد:
كالوديعة غير المأذون له فيها، إذا لم يحتج إلى النقل.
الخامس - ما يسلط لمصلحتهما:
كالشركة، والقراض، والوكالة بجعل (1).
الأسباب التعبدية راجع: الأسباب الشرعية.
الأسباب الشرعية وهي الأمور التي جعلها الشارع سببا لحكم شرعي - تكليفي أو وضعي - بحيث يلزم من وجودها وجود الحكم الشرعي، ومن عدمها عدمه، كالوضوء والغسل والتيمم بالنسبة إلى الطهارة، والملاقاة للأعيان النجسة بالنسبة إلى النجاسة، ودلوك الشمس إلى وجوب الصلاة، والبيع إلى الملكية، والنكاح إلى حلية الوطء ء، ونحوها.
وقد اختلفوا في المراد من السببية - هنا - هل هي بمعنى السببية الحقيقية كما في الأمور التكوينية، كسببية النار للإحراق؟ أو بمعنى الأمارية والعلامية، بمعنى أن تكون علامات وأمارات للحكم الشرعي، فوجودها يدل على الحكم الشرعي وانتفاؤها يدل على انتفائه؟ أو لها حالة وسطى، فإنها تارة تكون سببا كالأسباب التكوينية، وتارة كالعلامات والأمارات أو غير ذلك؟ على أقوال:
الأول - أنها كالعلل التكوينية:
وهذا ما يظهر من بعض كلمات العلامة، حيث قال في المختلف - رادا على من قال بتداخل أسباب سجدتي السهو لو تعددت -: " والأقرب عدم التداخل مطلقا، لنا: إن التداخل ملزوم لأحد محالات ثلاثة، وهو: إما خرق الإجماع، أو تخلف المعلول عن علته التامة لغير مانع، أو تعدد العلل المستقلة على المعلول الواحد الشخصي، وكل واحد منها محال، فالملزوم محال " (1).