لكن قيده العلامة في المنتهى (1) والتحرير (2)، وكثير ممن تأخر عنه بما إذا لم يستلزم من ترك النكاح ضرر شديد لا يتحمل مثله عادة، أو خشي حدوث مرض، أو الوقوع في الزنا.
قال الشهيد الثاني - معلقا على كلام المحقق -:
" قيد ذلك جماعة من الأصحاب بما إذا لم يلزم من تركه ضرر شديد لا يتحمل مثله في العادة، أو خشي حدوث مرض، أو الوقوع في الزنا وإلا قدم النكاح، ولا بأس به " (3).
وقال صاحب الحدائق - بعد نقل وجوب الحج عن الشيخ والمحقق والعلامة -: " ولا يبعد تقييد كلام الموجبين لتقديم الحج بذلك (4) أيضا، وإن صرحوا بوجوب تقديمه، وإن حصلت المشقة بترك النكاح، بحمل ذلك على مشقة لا يترتب عليها الضرر " (5).
وممن صرح - أيضا - بهذا التقييد الشهيد الأول (6) والمحقق الثاني (7)، وصاحب المدارك (8)، وصاحب الجواهر (1)، والسيد اليزدي (2)، والسيد الحكيم (3)، والسيد الخوئي (4)، والإمام الخميني (5).
لكن نفى بعضهم أن يكون الخوف من الزنا مبررا لترجيح النكاح على الحج.
القسم الثالث - الاستطاعة البذلية:
وهي النوع الثالث من أنواع الاستطاعة، والمراد بها: الاستطاعة الحاصلة من بذل الغير الزاد والراحلة ونفقة العيال أو ثمنها. وإذا حصلت هذه الاستطاعة وجب الحج، وادعي الإجماع على ذلك مستفيضا (6).
والمراد بالبذل: الإباحة التي تحصل بأي صيغة اتفقت، من غير حاجة إلى صيغة معينة، من هبة ونحوها (7).
ويتوقف توضيحها على عدة أمور:
1 - المعروف بين الفقهاء - على ما يظهر - عدم