لكن اختار بعضهم الكراهة، كالحلبي (1)، ولم يستبعده صاحب المدارك (2)، وقواه صاحب الكفاية (3)، وصاحب الحدائق (4)، والفاضل النراقي (5)، والسيد الخوئي (6).
3 - الاستعانة بالظالم لإنقاذ الحق:
المستفاد من كلمات الفقهاء في مواطن عديدة: أن المال أو الحق المغصوب إذا توقف إنقاذه على الاستعانة بالظالم بحيث لا يمكن بدونها، جازت. بل ربما يقال بوجوبها إذا توقف أداء واجب على ذلك المال أو الحق، كما تقدمت الإشارة إليه في عنوان " استطاعة " (7).
لكن توقف في ذلك بعضهم، كصاحب الكفاية، حيث أجازه إذا كانت العين المغصوبة موجودة، أما في غير ذلك فلا يخلو من إشكال (1).
والظاهر أن مورد التوقف هو ما إذا كان الرجوع إلى الظالم بعنوان كونه حاكما، للنهي عن التحاكم إلى قضاة الجور، الذي حمله المشهور على صورة عدم توقف إنقاذ الحق عليه.
4 - الاستعانة في الحرب:
الاستعانة في الحرب يمكن أن تكون على أنحاء مختلفة، نشير إلى أهمها في ما يلي:
1 - الاستعانة بأهل الذمة على أهل الحرب:
قال العلامة: " يجوز للإمام أن يستعين على أهل الحرب بأهل الذمة " ثم ذكر استعانة رسول الله (صلى الله عليه وآله) بصفوان بن أمية عام الفتح، وأنه خرج معه إلى هوازن، وكان مشركا. ثم قال:
" وإنما يجوز بشرطين:
أحدهما - أن يكون حسن الرأي في الإسلام.
الثاني - أن يكون مع الإمام قوة يمكنه الدفع لو صار أهل الشرك الذين معه مع أهل الحرب في مكان واحد " (2).
2 - الاستعانة بأهل الذمة على أهل البغي:
قال العلامة أيضا: " وللإمام أن يستعين