الحدائق (1)، والسيد الحكيم (2)، والسيد الخوئي (3)، وقواه الفاضل الإصفهاني (4).
الثاني - الولاء:
بفتح الواو أصله القرب، والمراد هنا: قرب أحد شخصين فصاعدا إلى آخر على وجه يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجية (5).
ويمكن أن يقال: إنه علقة بين شخصين فصاعدا غير علقة الزوجية والنسب، ومن آثارها استحقاق الإرث.
وأسبابه - على المشهور - ثلاثة:
أ - ولاء العتق:
وهو أن يعتق المولى عبده في سبيل الله، ويستحق بذلك ولاء عبده، بمعنى أنه لو مات العبد ولم يكن له وارث ورثه المولى الذي أنعم عليه بعتقه.
وإن عدم المولى - المنعم - قام مقامه أبواه وأولاده، وإن لم يكونوا فالإخوة والأجداد، وإن لم يكونوا فالأعمام والأخوال بحسب الطبقات.
وهل تشترك الإناث - كالبنات والأخوات والخالات والعمات - في الإرث؟ فيه أقوال.
ويشترط في استحقاق المنعم الإرث شروط ثلاثة:
أولا - أن يكون المعتق متبرعا بالعتق، فلو أعتق في واجب كالكفارة والنذر وشبههما لم يثبت للمنعم حق الإرث.
ثانيا - أن لا يتبرأ المعتق - المنعم - من ضمان جريرته، فلو تبرع بالعتق لكن تبرأ من ضمان جريرة العبد، بأن لم يجعل نفسه مسؤولا عما يصدر منه من جنايات، فلا يرثه.
ثالثا - أن لا يكون للمعتق وارث نسبي في جميع الطبقات، أما السببي - كالزوجين - فلم يمنع من الاستحقاق، فيأخذ الوارث من الزوجين حصته ويكون الباقي للمنعم (1).
ب - ولاء ضمان الجريرة:
والجريرة هي الجناية، ومعنى ذلك: أن يضمن شخص جنايات شخص آخر، فيدفع من قبله ما يترتب عليه من الجرائم المالية كالديات، في مقابل أن يصير وارثه بعد موته.
والضمان قد يكون من طرف واحد، وقد يكون من الطرفين، فإذا كان من طرف واحد، فيقول الموجب: " عاقدتك على أن تنصرني وتمنع عني وتعقل عني وترثني "، فيقول الآخر: " قبلت ".