ما يوجب الظل فوق رأسه كالمحمل، فلا يقدح فيه المشي في ظل المحمل ونحوه عند ميل الشمس إلى أحد جانبيه، وإن كان قد يطلق عليه التظليل لغة ".
الثاني - شمول التحريم للتظليل من جميع الجهات.
قال بعض الفقهاء بتعميم التحريم لجميع أنحاء الاستظلال، سواء كان من جهة فوق الرأس أو من جهة أخرى. لكن قال بذلك بعضهم من باب الفتوى، وآخرون من باب الاحتياط.
وممن أفتى بذلك صاحب الحدائق (1)، والسيد الخوئي (2)، لكنهما استثنيا ما ورد في صحيحة ابن بزيع، وهو المشي تحت ظل المحمل فيجوز، أما مثل نصب الثوب في أحد الجانبين فلا.
وممن اختار التحريم احتياطا: المحقق الكركي (3)، والفاضل الأصفهاني (4)، والسيد الطباطبائي (5)، وصاحب الجواهر (6).
الثالث - التردد والتوقف.
وهو الظاهر من الشهيد الأول في الدروس (7).
ثالثا - هل يشمل التحريم الاستظلال بالأشياء الثابتة؟
ذكر بعض الفقهاء الاستظلال بالأشياء الثابتة، كالجبال والأشجار والجدران وسقوف الأسواق ونحوها.
وهذه الأشياء تارة تكون في مسير المحرم في طريقه إلى مكة، أو منها إلى عرفة ومنى، وتارة تكون في المنزل الذي نزل فيه، كمكة ومنى وعرفات أنفسها.
أما إذا كان في الطريق فيرى بعض الفقهاء جواز الاستظلال بذلك، وممن يظهر منه ذلك أو صرح به: الشيخ (1)، وابن إدريس (2)، والعلامة (3)، وولده فخر الدين (4)، والمحقق الأردبيلي (5)، وصاحب الجواهر (6)، والسيد الخوئي (7).
وربما يظهر من الشهيد الثاني (8)، وسبطه صاحب المدارك (9) أيضا.