الأمر بجامع الصلاة الموسعة، والتي لها أفراد طولية وعرضية عديدة في ذلك الوقت الموسع، لأنه لا تزاحم بين هذا الأمر وبين الأمر بالإزالة، وإنما المزاحمة بين أحد أفراد هذا الواجب الموسع - وهو الفرد من الصلاة الواقع في خصوص وقت الإزالة - مع وجوب الإزالة، فإذا فرضنا عدم تعلق النهي بهذا الفرد - لعدم قبول المقدمتين السابقتين أو إحداهما - فيمكن أن يكون فردا للمأمور به، فيجزي عن الجامع المأمور به لو أتي به، نعم، لو قلنا بتعلق النهي به لم يكن فردا للمأمور به.
ويظهر من السيد الخوئي ارتضاؤه هذا الطريق - ونسبه إلى جماعة من المحققين - لكنه يرى أن هذا الحل صحيح بالنسبة إلى المتزاحمين، ولا مزاحمة بين الواجب الموسع (الصلاة) والواجب المضيق (الإزالة)، لأن الفرد المزاحم للإزالة من الصلاة غير مأمور به أصلا، نعم هو مصداق للمأمور به وهو طبيعي الصلاة، فإذا أتى به المكلف يصدق عليه أنه أتى بالمأمور به وإن كان عاصيا بترك الإزالة (1).
الطريق الثاني - الترتب:
ومفاد هذا الطريق هو: إثبات وجود الأمر بالأهم والمهم معا، لكن على نحو طولي وترتبي لا عرضي، بمعنى: أن يكون وجوب إتيان المهم مقيدا بصورة عدم الإتيان بالأهم.
فإذا ثبت هذا الطريق، أمكن تصحيح الصلاة بها، لأنه مع عدم الإتيان بالإزالة تكون الصلاة مأمورا بها، فتقع صحيحة مع قصد هذا الأمر.
قيل: إن أول من ابتكر هذه الطريقة هو الشيخ جعفر الكبير (1) وتبعه جماعة، كالميرزا الشيرازي (الكبير) (2)، والمحقق النائيني (3)، ومنهم السيد الحكيم أيضا (4).
ولكن أنكر الشيخ الأعظم الأنصاري (5) صحة الترتب، وتبعه تلميذه المحقق الخراساني (6).
راجع تفصيل ذلك في عنوان: " ترتب ".
الطريق الثالث - قصد الملاك:
ومفاده هو: أنه لا تتوقف صحة العبادة وإمكان التقرب بها على وجود الأمر بها فعلا، بل