استصناع لغة:
مصدر استصنع الشئ، أي: دعا إلى صنعه (1).
اصطلاحا:
لم يتعرض فقهاؤنا لهذا العنوان إلا القليل منهم، كالشيخ، وابن حمزة، وابن سعيد، فلذلك لم تتضح حقيقته هل هو عقد أو لا؟ وإذا كان عقدا هل هو صحيح أو لا؟ وإذا كان عقدا صحيحا هل هو لازم أو لا؟ وإن كان لازما هل هو بيع أو إجارة؟
ويظهر من كلام الشيخ أنه عقد فاسد، قال في الخلاف: " استصناع الخفاف، والنعال، والأواني من الخشب والصفر والرصاص والحديد، لا يجوز... ".
ثم قال:
" دليلنا على بطلانه: أنا أجمعنا على أنه لا يجب تسليمها، وأنه بالخيار بين التسليم ورد الثمن، والمشتري لا يلزمه قبضه، فلو كان العقد صحيحا لما جاز ذلك، ولأن ذلك مجهول غير معلوم بالمعاينة، ولا موصوف في الذمة، فيجب المنع منه " (1).
وقال في المبسوط: " واستصناع الخف والنعل والأواني من خشب أو صفر أو حديد أو رصاص لا يجوز، فإن فعل لم يصح العقد، وكان بالخيار إن شاء سلمه وإن شاء منعه، فإن سلمه كان المستصنع بالخيار إن شاء رده وإن شاء قبله " (2).
لكن يظهر من ابن حمزة وابن سعيد أن الاستصناع عقد صحيح جائز من الطرفين، فلكل منهما الفسخ.
قال ابن حمزة في الوسيلة: " ومن استصنع شيئا قبل، وفعل الصانع، كان مخيرا بين التسليم والمنع، والمستصنع بين القبول والرد " (3).
وقال ابن سعيد في الجامع للشرائع:
" واستصناع شئ كالخف، وفعلة (4) الصانع، غير لازم للمستصنع، وله رده " (5).
ويمكن توجيه كلام الشيخ - وخاصة ما ذكره في المبسوط - بما يمكن جمعه مع كلام الأخيرين.
هذا، ويحتمل أن يكون الاستصناع مواعدة ابتدائية.