رابعا - الزنا:
وهو موجب للتحريم من جهتين:
الأولى - من جهة الزنا بالمرأة نفسها، وذلك يوجب التحريم المؤبد فيما إذا زنى بها وهي ذات بعل أو في العدة الرجعية (1).
الثانية - من جهة الزنا بأم المرأة أو بنتها قبل العقد عليها، فالمشهور - أو الأشهر - قائلون بأن ذلك موجب للتحريم، وفي مقابله قول بعدم التحريم، وخص بعضهم التحريم ببنت العمة والخالة لو زنى بأمهما.
وأما الزنا بأم المرأة أو بنتها بعد العقد والوطء، فلا يوجب التحريم إجماعا - كما في الحدائق والجواهر - وأما الزنا بهما بعد العقد وقبل الوطء ء ففيه خلاف (2).
راجع: زنا.
خامسا - العقد على المرأة في عدتها:
وفيه صور:
الأولى - أن يكون الرجل والمرأة عالمين بكونها في العدة وبتحريم العقد عليها في العدة، ومع ذلك يعقد عليها الرجل ويدخل بها.
الثانية - أن يكونا عالمين بذلك ومع ذلك يعقد عليها ولا يدخل بها.
الثالثة - أن يكونا جاهلين بذلك ويعقد عليها ويدخل بها.
الرابعة - أن يكونا جاهلين بذلك ويعقد عليها ولا يدخل بها.
الخامسة - أن يكون أحدهما جاهلا والآخر عالما بكونها في العدة، وبتحريم العقد عليها.
ادعي في الحدائق والجواهر عدم الخلاف في لزوم التحريم في الصور الثلاث الأول، فتحرم المرأة على ذلك الرجل.
وأما في الرابعة فيبطل العقد، فإذا خرجت من العدة جاز أن يعقد عليها.
وأما في الخامسة ففيه كلام، ويظهر من بعضهم أنه يلحق كل واحد منهما حكمه الخاص به، فالعالم يحرم عليه النكاح، والجاهل يحل له ذلك ظاهرا (1).
راجع: عدة.
سادسا - العقد على المرأة ذات البعل:
نسب صاحب الجواهر إلى جماعة من المتأخرين - بل استظهره من الجميع - أن حكم ذات البعل حكم ذات العدة من حيث استلزام