ولكن يرى بعض آخر أنه لا خصوصية لنفس الاستئمار، بل المهم هو أمر الشخص المستأمر ونظره، فإن أبداه من دون استئمار وطلب منه فهو يؤثر في ثبوت حق الخيار في صورة اشتراطه، وممن يرى هذا الرأي صاحب الجواهر (1)، والسيد الخوئي (2)، وقد نزل الأول عبارات الفقهاء على الغالب من ترتب الأمر على الاستئمار وحصوله بعده.
5 - اشترط أغلب الفقهاء تحديد المدة وضبطها، وقالوا: مع الإطلاق وعدم التعيين يبطل العقد، لكن قال الشيخ: " ومتى لم يذكر زمانا، كان له ذلك أبدا حتى يستأمره " (3).
6 - وهل تعتبر مراعاة المصلحة في أمر الآمر أو لا؟ قولان:
أ - اعتبار المراعاة: وممن ذهب إليه المحقق الكركي، قال: " وينبغي أن يقال: يجب على المشروط استئماره اعتماد المصلحة، لأنه مؤتمن، فلو أمره بخلاف ما فيه مصلحة لم يجب عليه امتثاله (4)، لكن لو أمره بعدم الفسخ وكان الأصلح الفسخ، فهل له الفسخ؟ فالظاهر العدم، لانتفاء المقتضي، إذ لم يشترط لنفسه خيارا " (1).
ب - عدم اعتبارها: وممن ذهب إليه الشيخ الأنصاري، قال: "... أوجههما العدم إن لم يستفد الاعتبار من إطلاق العقد بقرينة حالية أو مقالية " (2).
7 - الفرق بين استئمار الغير وجعل الخيار له هو: أن الغرض من الاستئمار الانتهاء إلى أمره، فليس للمستأمر الفسخ أو الالتزام، وإنما إليه الأمر والرأي خاصة، بخلاف من جعل له الخيار فإنه بإمكانه الأخذ بالخيار مباشرة (3).
ثانيا - الاستئمار في النكاح:
يجب على من يريد إنكاح امرأة لا ولاية له عليها شرعا أن يستأمرها، بمعنى أن يستشيرها في ذلك، فإن أمرت - أي: رضيت - به صح النكاح وإلا فلا، والموارد التي تستأمر فيها المرأة في النكاح هي:
1 - الثيب إذا كانت ثيبوبتها بالوطء، وكانت بالغة، فتسقط ولاية الأب والجد عنها، فاللازم عليهما - فضلا عن غيرهما - استئمارها في إنكاحها.