فتحل له حرتان وأمتان، ولا يحل له أربع إماء ولا ثلاث إماء مع حرة وبدونها، ولا أمتان مع ثلاث حرائر.
ولا خلاف في أنه لا تجوز للعبد الزيادة على أربع إماء، أو حرتين، أو حرة وأمتين.
كل ذلك بالعقد الدائم دون المنقطع أو ملك اليمين، فإن له ما شاء (1).
وإذا ماتت واحدة من العدد المتعين أو طلقت جاز نكاح أخرى مكانها، لكن يشترط في المطلقة خروجها من العدة إذا كان الطلاق رجعيا، لأن المطلقة رجعيا بحكم الزوجة أيام العدة، وأما إذا كان بائنا فلا يشترط فيها ذلك على المشهور (2).
رابع عشر - الإفضاء قبل التسع:
يحرم الدخول بالأنثى قبل بلوغها تسعا، أما العقد عليها فلا يحرم، فلو عقد عليها لا يجوز له الدخول بها، ولو دخل بها فأفضاها حرم على الزوج وطؤها من دون أن تبين منه، وفي المسألة تفصيل (3).
راجع: إفضاء.
أسباب التسلط على ملك الغير وهي على أقسام:
الأول - ما يسلط عليه بالتملك قهرا:
وأمثلة ذلك:
1 - الشفعة: فإن الشفيع له أن يتسلط على حصة شفيعه بحق الشفعة فيتملكها قهرا بالشراء منه.
2 - المقاصة: فإن المماطل بدفع الدين مع القدرة يجوز لغريمه أن يتملك ماله قهرا مقاصة.
3 - الامتناع عن أداء الحق الواجب: فمن امتنع عن أداء الحق الواجب عليه - كالنفقة - جاز بيع ماله بقدر ما يجب عليه الإنفاق.
4 - التفليس: يجوز لصاحب المال أن يرجع على المفلس، ويأخذ عين ماله لو وجده عنده، ولا يشترك معه سائر الغرماء.
5 - الموت: يجوز لصاحب المال أن يرجع على الورثة ويأخذ عين ماله لو وجده، إذا كان الباقي من الأموال كافيا لتسديد سائر الديون، وأما إذا لم يكن كافيا ففيه كلام.
6 - الفسخ: لو فسخ صاحب الخيار واسترجع ما دفعه، فقد تسلط على مال الغير، هذا بناء على تحقق الانتقال بمجرد العقد.