وقال الشهيد في الدروس: " وفي فساد تصرفاته في أمواله مطلقا أو بشرط الموت على الردة وجهان " (1).
ويرى بعض الفقهاء: أن تصرفاته موقوفة، فإن تاب نفذت، وإلا فلا، كما يظهر من الشيخ في المبسوط (2)، والعلامة في القواعد (3)، والفاضل الإصفهاني (4)، وصاحب الجواهر (5).
وفصل العلامة في التحرير بين ما قبل حجر الحاكم وما بعده، فالتزم بالوقف في الأول والبطلان في الثاني (6).
وأما التصرفات غير المالية، فلم أوفق للعثور على كلام صريح لهم بالنسبة إلى الفطري.
وأما بالنسبة إلى الملي، فقد صرح بعض الفقهاء بنفوذها، كالعلامة في القواعد (7)، والفاضل الإصفهاني (8) وصاحب الجواهر (9).
ضمان المرتد:
كل ما يتلفه المرتد - سواء كان فطريا أو مليا - من المسلم، سواء كان الإتلاف في النفس أو الطرف أو المال، يضمنه، لعموم الأدلة، سواء أتلفه في دار الحرب أو دار الإسلام حال الحرب وبعد انقضائها (1).
ميراث المرتد:
لا يرث المرتد المسلم بلا خلاف فيه بين المسلمين - كما في الجواهر - نعم يرث المسلم المرتد، بل يحجب المسلم سائر ورثة المرتد غير المسلمين عن الإرث، فالمرتد عن فطرة تنتقل أمواله إلى ورثته المسلمين، ولا يرثه غير المسلم، وكذا المرتد عن ملة لو أقيم عليه الحد، أو مات قبل أن يتوب.
وإن لم يكن للمرتد وارث مسلم أو من بحكمه ورثه الإمام (عليه السلام) (2).
عقوبة المرتد:
أما الفطري فعقوبته القتل، سواء تاب أو لم يتب. ولو تاب بينه وبين الله فقد صرح السيد اليزدي بأنه: لا يجب تعريض نفسه للقتل، بل يجوز له الممانعة منه، قال في العروة: " لا يجب