الوقف على ذوي الأرحام:
لا يبعد استحباب الوقف على ذوي الأرحام، لأنه من الصلة المأمور بها، وإن لم يصرح الفقهاء بذلك.
وعليه فإذا أوقف على ذوي أرحامه، فيكون الملاك في الاستحقاق صدق الرحمية عرفا، وعندئذ يشترك الذكور والإناث ويستوون في القسمة، إلا مع التصريح بخلافه.
وإذا قيده بالأقرب فالأقرب، فيكون الاستحقاق على حسب طبقات الإرث، فلا يرث الأبعد مع وجود الأقرب.
ويجوز الوقف على الذمي إذا كان رحما على المشهور، فإن في الوقف على الذمي أقوالا، هي: المنع مطلقا والجواز مطلقا والتفصيل بين الرحم وغيره.
ولا يجوز الوقف على الحربي على المشهور أيضا (1).
راجع: وقف.
الوصية على ذوي الأرحام:
المعروف عند فقهائنا أن الوصية تجوز لذوي الأرحام، سواء كانوا من الورثة أو لا، ولا يبعد استحبابها، فقد جاء في الروضة: " تستحب الوصية لذوي القرابة، وارثا كان أم غيره، لقوله تعالى:
* (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين) * (1)، ولأن فيه صلة الرحم، وأقل مراتبه الاستحباب " (2).
وأحكامها شبيهة بالوقف.
راجع: وصية.
قيام الأرحام بتجهيز الميت:
قال الفقهاء: إن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه، لما روي عن علي (عليه السلام) أنه قال: " يغسل الميت أولى الناس به " (3)، واختلفوا في الولي من هو؟ فقيل: إنه المحرم من الوارث، كما نسب إلى بعض علماء البحرين (4)، وقيل: إنه أشدهم علاقة به، كما يظهر من صاحب المدارك (5) الميل إليه، واحتمل صاحب الجواهر أنه مطلق الأرحام، ولكن صرح بأنه لم يقل به أحد (6)، والمشهور أنه الوارث حسب طبقات الإرث (7).
راجع: دفن، غسل، كفن، ولاية.