والمثمن (العوض والمعوض)، كما إذا باع كتابا بكتاب آخر أو دارا بسيارة - مثلا - فظهر العيب في أحدهما، ولكن لما كان الغالب في الثمن أن يكون من النقود، فلذلك تداول على ألسنة الفقهاء البحث في ظهور العيب في المثمن.
ب - الأرش جزء من الثمن أو غرامة؟
إذا قلنا: إن الأرش جزء من الثمن، فمعناه:
تقسيط الثمن على العين ووصفها بالصحة، فإذا انتفى وصف الصحة، فللمشتري استرداد ما قابله من الثمن.
استظهر الشيخ الأنصاري هذا الرأي من الأكثر (1)، لأنهم عرفوا الأرش - هنا - بأنه: " جزء من الثمن نسبته إليه مثل نسبة التفاوت بين القيمتين " (2).
أما إذا قلنا: إن الأرش غرامة، فمعناه: أن الثمن كله انتقل إلى البائع لكن للمشتري أخذ الغرامة منه، لانعدام وصف الصحة في المبيع.
وتوضيحه: أن وصف الصحة لا يقابل بالثمن، إذ هو أمر معنوي كسائر الأوصاف، ولذلك لو بيع الجنس الربوي - كالحنطة - بمثله وكان أنقص منه وصفا لا مقدارا لا يلزم منه الربا، إلا أن الدليل دل على ضمان هذا الوصف - أي وصف الصحة - من بين سائر الأوصاف، وأنه يكون في عهدة البائع.
وهذا رأي جماعة من الفقهاء، منهم: صاحب الجواهر (1)، والشيخ الأنصاري (2)، والسيد الخوئي (3)، والإمام الخميني (4)، ونسبه الشيخ الأنصاري إلى جماعة أيضا (5).
وتظهر الثمرة بين القولين في وجوب دفع الأرش من نفس الثمن وعدمه، فعلى الأول يجب وعلى الثاني لا يجب، بل يجوز دفعه من غيره أيضا، كما سيأتي توضيحه.
وللسيد اليزدي رأي آخر وهو: أن المعاملة لها صورتان: صورة لبية (واقعية) وصورة ظاهرية، ففي الظاهر لم يجعل المتعاقدان لوصف الصحة سهما من الثمن، إلا أنهما في اللب يفرضان له نصيبا منه (6)، لكن صرح في مكان آخر بأنه غرامة (7).