المدارك (1)، والفاضل الإصفهاني (2)، وصاحب الحدائق (3). ويظهر من المحقق الثاني - أيضا - اختياره (4).
2 - الشمول لكل من يعوله عرفا وإن لم يكن واجب النفقة شرعا، وممن ذهب إليه: صاحب الجواهر (5)، والسيد اليزدي (6)، والسيد الحكيم (7)، والسيد الخوئي (8)، والإمام الخميني (9).
السابع - اختلف الفقهاء في اشتراط الاستطاعة بوجود ما يكفيه - له ولعياله عند الرجوع إلى وطنه - من مال أو تجارة أو صنعة، أو نحوها على قولين:
1 - القول بالاشتراط، فلو كان بحيث لو أنفق ماله في الحج، لم يبق له من المال ما يمون به عياله، ولم تكن له صنعة، أو تجارة أو سبب آخر يدر عليه الرزق، لم يكن مستطيعا.
ذهب إلى هذا القول الشيخان (1)، وأبو الصلاح (2)، وابن البراج (3)، وابن حمزة (4)، وابن زهرة (5)، وابن سعيد (6)، والسيد الطباطبائي (7)، والسيد اليزدي (8)، والسيد الحكيم (9)، والسيد الخوئي (10)، والإمام الخميني (11).
هذا، وقيد بعض هؤلاء الاشتراط بصورة لزوم الحرج، لأن دليل الاشتراط منحصر عنده بقاعدة " نفي الحرج " فلو لم يلزم حرج ومشقة من الحج مع عدم وجود كفاية يرجع إليها لم يشترط وجودها.
2 - القول بعدم الاشتراط، ذهب إليه ابن أبي