ورجحها صاحب الحدائق (1)، وكاشف الغطاء (2)، وصاحب الجواهر (3)، ورويت صور أخرى غير مشهورة (4).
ثانيا - الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة:
الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة كالاستعاذة قبل تلاوة القرآن في غير الصلاة، من حيث الحكم التكليفي والصيغة (5).
ومحلها على المشهور الركعة الأولى قبل القراءة (6)، لكن يظهر من بعضهم عدم اختصاصها بالركعة الأولى، كصاحب الحدائق (7)، والفاضل النراقي (8)، وصاحب الجواهر (9).
ويستحب الإسرار (الإخفات) بها على المشهور (1)، ونقل عن بعضهم الميل إلى القول بالإجهار (2)، لما روي الإجهار بها (3).
وتستحب في كل صلاة فريضة كانت أو نافلة (4).
وكلما سقطت القراءة في الصلاة سقطت الاستعاذة أيضا، لأنها تتبعها كما في المأموم إذا لم يقرأ (5)، وصلاة الميت (6).
ثالثا - الاستعاذة عند قراءة آية النقمة:
تستحب الاستعاذة عند قراءة آية فيها نقمة أو عذاب أو تخويف (7)، بل قيل: إنها تستحب للمأموم أيضا إذا قرأها الإمام (8)، لما رواه الحلبي