ونسب الشهيد - في الدروس (1) - هذا الرأي إلى الحسن بن أبي عقيل، لكن الذي نسبه إليه العلامة هو القول المعروف.
ومهما يكن فهذا القول شاذ. نعم، هناك بعض النصوص تدل على هذا المعنى، منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: " لولا أن عليا سار في أهل حربه بالكف عن السبي والغنيمة، للقيت شيعته من الناس بلاء عظيما، ثم قال: والله لسيرته كانت خيرا لكم مما طلعت عليه الشمس " (2).
وقال صاحب الجواهر معلقا - بعد سرد بعض هذه الروايات -: "... على أنه (عليه السلام) مع منه عليهم بما من، وكانت سيرته معلومة لديهم وقد فعلوا في كربلاء ما فعلوا " (3).
والذي يراه الفقهاء من الوظيفة الفعلية هو عدم جواز التعرض للنساء والذراري من البغاة وعدم سبيهم.
المقام الثاني حكم الأسارى المسلمين الذين في أيدي الكفار ذكر الفقهاء للأسارى المسلمين الذين يقعون في أيدي الكفار أحكاما في مواطن متفرقة، نشير إلى أهمها فيما يلي:
أولا - النهي عن الاستئسار:
ورد النهي في بعض الروايات عن أن يستأسر المجاهد من دون أن يغلب عليه أو تحصل فيه جراحة مثقلة، فقد ورد عن علي (عليه السلام) قال: " لما بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالراية معي، بعث معي ناسا، فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله): من استأسر من غير جراحة مثقلة فليس منا " (1)، وورد عنه (عليه السلام) أيضا أنه قال:
" حرض رسول الله (صلى الله عليه وآله) الناس يوم خيبر، فقال:
من استأسر من غير جراحة مثخنة فليس منا " (2)، وورد عن علي بن الحسين عن أبيه الحسين (عليهما السلام):
" أن عليا (عليه السلام) كان يقول: من استأسر من غير أن يغلب، فلا يفدى من بيت مال المسلمين، ولكن يفدى من ماله إن أحب أهله " (3).
ثانيا - حكم الشروط التي يعقدها الكفار مع الأسير لإطلاق سراحه:
قال الشيخ في المبسوط: " إن أسر المشركون مسلما ثم أطلقوه على أن يكونوا منه في أمان ويقيم عندهم ولا يخرج إلى دار الإسلام كانوا منه في أمان وعليه أن يخرج إلينا متى قدر، ولا يلزمه الإقامة بالشرط، لأنه حرام... " (4).