فقد صرح الإمام الخميني بجواز دفع الأرش من مثله أيضا (1)، ولا بد من تقييده بصورة عدم استلزامه للربا.
ز - استغراق الأرش لجميع الثمن:
اختلف الفقهاء في إمكان استغراق الأرش لجميع الثمن وعدمه، والمعروف عدم إمكانه، لأن المبيع لم تبق له مالية بعد ظهور العيب واستغراق الأرش، فيكون كالمتلف ينفسخ به العقد، وإذا بقيت له مالية فيعني ذلك عدم استغراق الأرش.
هذا إذا كان زمان حدوث العيب قبل العقد، أما لو كان بعده وقبل القبض أو في زمان الخيار، فقد صور بعضهم فيه استغراق الأرش لجميع الثمن.
واشتهر عن العلامة تصوير الأرش المستغرق للقيمة في بيع العبد الجاني إذا استغرقت جنايته قيمته (2).
ح - طريق معرفة الأرش:
وطريقة حساب الأرش هي: أن تقدر قيمة المعيب صحيحا تارة ومعيبا أخرى، ثم تؤخذ النسبة بين الفاضل منهما وقيمة الصحيح (3)، ثم يستخرج من القيمة المعاوضية - أي: القيمة التي اتفق عليها المتعاقدان - بتلك النسبة، مثاله:
إذا اشترى متاعا ب 90 دينارا، وكانت قيمته صحيحا 120 دينارا، وقيمته معيبا 80 دينارا، فتؤخذ النسبة بين الفاضل من القيمتين - وهو 40 دينارا - وقيمة الصحيح، فتكون 3 / 1، ثم تؤخذ من القيمة المعاوضية بتلك النسبة، فتكون 30 دينارا.
120 دينارا (قيمة الصحيح) - - 80 دينارا (قيمة المعيب) = 40 دينارا 120 (قيمة الصحيح) / 40 (الفاضل من قيمة الصحيح والمعيب) = 3 / 1 90 (القيمة المعاوضية) م 3 = 30 دينارا وهو الأرش.
ط - اختلاف المقومين:
هذا إذا لم يكن اختلاف في تقويم المتاع، وأما إذا اختلف المقومون، فهل يؤخذ بالأكثر، أو الأقل، أو يؤخذ المعدل بين التقويمات المختلفة؟
وجوه (1)، والمعروف هو الأخير، لما فيه من الجمع بين الحقوق.
وذكروا طرقا ثلاثة لكيفية الجمع، وهي على النحو التالي:
الطريقة الأولى:
أن يؤخذ المعدل لقيم الصحيح، والمعدل لقيم