استثناء تتعلق بعنوان " استثناء " أبحاث فقهية وأصولية عديدة، تعرض لبعضها الفقهاء في الفقه، وتعرض الأصوليون لبعضها الآخر في الأصول، ونحن نتبع أثرهم فنذكر ما ذكروه في الفقه هنا، ونحيل ما ذكروه في الأصول على الملحق الأصولي.
الاستثناء لغة:
قال الفيومي: " الاستثناء: استفعال من ثنيت الشئ ثنيا من باب رمى إذا عطفته ورددته، وثنيته عن مراده إذا صرفته عنه " (1).
وقال ابن منظور: " يقال: حلف فلان يمينا ليس فيها ثنيا ولا ثنوى ولا ثنية ولا مثنوية ولا استثناء، كله واحد. وأصل هذا كله من الثني والكف والرد، لأن الحالف إذا قال: والله لا أفعل كذا وكذا إلا أن يشاء الله غيره، فقد رد ما قاله بمشيئة الله غيره " (2).
الاستثناء اصطلاحا:
يستفاد من كلمات بعض الفقهاء: أن الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في اللفظ (1).
وعلى هذا يكون المستثنى والمستثنى منه متناقضين دائما، فإذا كان أحدهما مثبتا كان الآخر منفيا.
الأحكام:
قبل بيان الأحكام المترتبة على الاستثناء لا بد من بيان القواعد العامة للاستثناء التي يبتني عليها بعض الأحكام الشرعية.
القواعد العامة للاستثناء:
ذكر الفقهاء والأصوليون عدة قواعد ترتبط بالاستثناء، نذكر أهمها:
القاعدة الأولى - الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات:
فإذا قيل: جاء القوم إلا زيدا، معناه: أن زيدا لم يجئ، وإذا قيل: ما جاء القوم إلا زيد، فمعناه: أن زيدا قد جاء.
والظاهر أن الأول لا خلاف فيه بين علماء الإسلام - كما قيل (2) - نعم، نقل الخلاف عن أبي حنيفة في الثاني، وأنه يعتقد أن هناك واسطة بين