أما الروايات الناهية، فمنها:
1 - ما رواه عبد الله بن سنان، قال: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن قاض بين قريتين، يأخذ من السلطان على القضاء الرزق، فقال: ذلك السحت " (1).
وحملها الفقهاء على ما إذا كان قاضيا من قبل الجائر من دون عذر مقبول، فيكون عمله حراما وأخذ المال بإزائه سحتا، أو على كون ما يأخذه أجرا لا ارتزاقا (2).
2 - ما روي عن علي (عليه السلام) أنه قال: " آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال: يا علي، إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك، ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا " (3).
وأما الروايات المجوزة، فمنها:
1 - ما روي عن علي (عليه السلام) أنه قال: " لا بد من إمارة ورزق للأمير، ولا بد من عريف ورزق للعريف، ولا بد من حاسب ورزق للحاسب، ولا بد من قاض ورزق للقاضي، وكره أن يكون رزق القاضي على الناس الذين يقضي لهم، ولكن من بيت المال " (4).
2 - وعن العبد الصالح (عليه السلام) - في حديث طويل في الخمس والأنفال والغنائم والأرض، ذكر فيه الزكاة وحصة العمال... -: " ويؤخذ الباقي، فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله، وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام، وتقوية الدين في وجوه الجهاد، وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة... " (1).
3 - وجاء في عهد علي (عليه السلام) إلى مالك الأشتر حينما ولاه مصر:
" واعلم أن الرعية طبقات: منها جنود الله، ومنها كتاب العامة والخاصة، ومنها قضاة العدل " إلى أن قال: " ولكل على الوالي حق بقدر ما يصلحه "، ثم قال بعد أمره باختيار أفضل رعيته للقضاء: " وأكثر تعاهد قضائه، وافسح له في البذل ما يزيح علته، وتقل معه حاجته إلى الناس، وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره " (2).
المرتزقون:
ذكر بعض الفقهاء جملة ممن يستحقون الرزق لقيامهم بأعمال يتوقف عليها النظام، منهم الشهيد الثاني، قال - مازجا لكلام الشهيد الأول -: