الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ١٤٧
4 - كل ما علم وجوب تعظيمه، وحرمة إهانته:
وألحق بعضهم بالمساجد كل مورد علم حاله من الشريعة من وجوب تعظيمه وحرمة إهانته وتحقيره. واستنادا إلى هذه القاعدة ألحق بعضهم (1) التربة الحسينية، وبعض آخر كتب الحديث (2) بالمساجد.
والوجوب في كل هذه الموارد فوري وكفائي كما في نفس المسجد.
الخامس - الإزالة عن الطعام والشراب وعن ظروفهما:
إن وجوب إزالة النجاسة عن المأكول والمشروب مما لا خلاف فيه - كما في التنقيح (3) -، بل من الضروريات - كما في المستمسك (4) -، لحرمة أكل النجس وشربه، وكذا تجب إزالتها عن ظروفهما، لاستلزام وجودها فيها نجاسة المأكول والمشروب.
السادس - الإزالة عن بدن الميت:
يجب إزالة النجاسة عن بدن الميت قبل تغسيله، وكذا لو خرجت في أثنائه، أو بعده. وأصل الحكم لا خلاف فيه - كما ادعي - وإن اختلفوا في بعض جزئياته (1).
راجع: غسل، غسل الميت.
السابع - الإزالة عن كفن الميت:
إذا تنجس كفن الميت بنجاسة منه أو من غيره وجب إزالتها - ولو بعد الوضع في القبر - بغسل أو بقرض إذا لم يفسد الكفن، وإن لم يمكن ذلك، فقد قال بعضهم: يجب تبديله مع الإمكان (2).
ويبدو أن أصل الحكم معروف بين الأصحاب، لكن اختلفوا في تقديم الغسل على القرض مطلقا، أو قبل وضع الميت في القبر، أو تقديم القرض مطلقا، على أقوال (3).
راجع: تجهيز، تكفين.
هل الوجوب نفسي أو شرطي؟
يختلف نوع الوجوب في الموارد المتقدمة، ففي بعضها نفسي، وفي بعضها الآخر شرطي.
والمقصود من النفسي: ما كان الوجوب فيه لنفسه، يعني أن الشئ يكون مطلوبا في حد ذاته.
والمقصود من الشرطي: ما كان الوجوب فيه

(١) كبعض من تقدمت أسماؤهم.
(٢) كالإمام الخميني في تحرير الوسيلة ١: ١٠٣.
(٣) التنقيح ٢: ٣٢٧، وانظر الجواهر ٦: ٩٩.
(٤) المستمسك ١: ٥٢١.
(١) أنظر: المدارك ٢: ٧٨، والجواهر ٤: ١١٥، والمستمسك ٤: ١٢١.
(٢) العروة الوثقى: فصل في تكفين الميت، المسألة ٧، وانظر المدارك ٢: ١١٦، والجواهر ٤: ٢٥١، والمستمسك ٤: ١٦٢.
(٣) أنظر: المدارك ٢: ١١٦، والجواهر ٤: ٢٥١، والمستمسك 4: 162.
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست