وتبعه بعض من تأخر عنه من المحدثين (1).
واختاره من غير المحدثين السيد الخوئي (2) ونسبه إلى النراقي في المستند.
لكن هناك فرق جذري بين الفريقين في كيفية توجيه هذا القول، كما أن السيد الخوئي خص المنع بالأحكام الكلية التكليفية الإلزامية، أما غير الإلزامية كالإباحة والكراهة، والوضعية فلا مانع من جريان الاستصحاب فيها.
الرابع - التفصيل بين الأحكام التكليفية غير المنتزعة من الأحكام الوضعية، وبين غيرها:
فلا يكون حجة في القسم الأول، ويكون حجة في الثاني الشامل للأحكام الوضعية نفسها وللأحكام التكليفية المنتزعة منها.
اختاره الفاضل التوني (3).
الخامس - التفصيل بين الشك في المقتضي، والشك في الرافع:
فإن كان الشك في اقتضاء المستصحب للبقاء فلا يجري الاستصحاب وإن كان الشك في الرافع للاستمرار بعد ثبوت أصل الاقتضاء للبقاء أو في حصول الغاية للحكم فيجري.
اختار هذا التفصيل الشيخ الأنصاري (1) واستظهره من آخر كلام المحقق الحلي في المعارج (2)، وتبعه المحقق النائيني (3)، لكن أضاف: أن الشك في غاية الحكم تارة من قبيل الشك في المقتضي الذي لا يجري فيه الاستصحاب، وتارة من قبيل الشك في الرافع الذي يجري فيه الاستصحاب، فيختلف باختلاف الموارد.
أقول: الذي يبدو لي من خلال مراجعتي لكلام من نسب إليه عدم الحجية مطلقا، كالسيد المرتضى والمحقق الحلي، وصاحب المعالم والمدارك هو: أن هؤلاء يريدون أن يفصلوا بين الشك في المقتضي والشك في الرافع أيضا فيكون حجة في الثاني دون الأول، وقد تنبه الشيخ الأنصاري لخصوص المحقق الحلي وصاحب المعالم، فقال بعد اختيار هذا التفصيل وحكايته عن المحقق الحلي:
" ويظهر من صاحب المعالم اختياره " (4)، لكن صاحب المعالم نفسه وحد بين مختاره ومختار المحقق والسيد المرتضى، حيث نقل عن المحقق قوله:
"... والذي نختاره نحن أن ننظر في الدليل المقتضي لذلك الحكم، فإن كان يقتضيه مطلقا وجب القضاء باستمرار الحكم، كعقد النكاح مثلا... "، ثم قال: