من الإمام الخميني (1) أيضا.
الثاني - تقديم حق الرهانة وحق الجناية على الكفن:
نسب ذلك إلى الشهيد الأول في البيان وحواشيه على القواعد (2)، إلا أن الموجود في البيان هو التفصيل كما سبق.
الثالث - تقديم الكفن على حق الرهانة وحق الجناية:
هذا لو أمكن بيع العبد الجاني، وإلا فلا مال للميت كي يصرف في الكفن.
يظهر ذلك من السيد الخوئي (3).
الرابع - تقديم حق الرهانة مع عدم التعرض لحق الجناية:
ذهب إليه الشهيد الأول في الذكرى (4).
الخامس - تقديم الكفن على حق الرهانة مع عدم التعرض لحق الجناية:
ذهب إليه السيد العاملي في المدارك (5).
السادس - التردد في التقديم بصورة مطلقة:
وهو يظهر من الفاضل الإصفهاني (6)، والسيد الطباطبائي (1)، والسيد اليزدي (2).
ثانيا - مؤونة تكفين الميت وتجهيزه:
من المتسالم عليه أن مؤونة تكفين الميت وتجهيزه تخرج من أصل تركة الميت لا من ثلثه، لكن ينبغي أن يكتفى بالواجب، وأما الزائد فيتوقف على رضا الورثة الكبار، فيخرج من سهمهم.
ويظهر من بعضهم جواز إخراجه من الأصل إذا كان عدمه موجبا لإهانة الميت وهتكه (3)، وإذا كان قد أوصى بالزائد فيخرج من ثلث المال كسائر وصاياه.
راجع: تجهيز، تكفين، ميت.
ثالثا - الدين:
لا إشكال في أن الدين مقدم على الوصية والحبوة والإرث، ومؤخر عن تجهيز الميت، سواء كان حقا للناس أو حقا لله، كالمال الذي تعلقت به الزكاة والخمس، إلا أنهم اختلفوا في أنه لو وجد الدائن عين ماله في تركة الميت فهل له أخذها، أو يشترك مع سائر الغرماء؟ فيه قولان: