صدق الاستطاعة مع وجود مال عند مديون مماطل فيما إذا أمكن تخليصه ولو بظالم.
4 - كتاب الجهاد:
استعانة المسلمين بالكفار.
5 - كتاب المتاجر:
حرمة الاستعانة بالسحر والكهانة والشعبذة ونحوها.
6 - كتاب القضاء:
وجوب الرجوع إلى حاكم العدل وعدم جواز الرجوع إلى حاكم الجور إلا في صورة توقف إنقاذ الحق عليه.
استعطاء لغة:
طلب العطاء والعطية، وهما اسم لما يعطى، واستعطى الناس بكفه وفي كفه: سألهم (1).
اصطلاحا:
لم يرد بهذا العنوان أو بعنوان " المستعطي " في كلمات الفقهاء إلا نادرا، نعم ورد بعنوان " السائل بكفه "، وهو الذي يباشر السؤال والأخذ بنفسه (1)، أو الذي يدور على الأبواب، وعلى الناس في سؤال الشئ اليسير من الخبز ونحوه (2).
ومن المعلوم أن الاستعطاء أعم من ذلك.
الأحكام:
أولا - ورد النهي الشديد عن السؤال وإظهار الحاجة بصورة عامة، فمن جملة ذلك:
1 - ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام):
اتبعوا قول رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فإنه قال: من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر " (3).
2 - ما رواه محمد بن مسلم - أيضا - عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " قال أبو جعفر (عليه السلام): يا محمد، لو يعلم السائل ما في المسألة ما سأل أحد أحدا، ولو يعلم المعطي ما في العطية ما رد أحد أحدا، ثم قال:
يا محمد، إنه من سأل وهو بظهر غنى لقي الله مخموشا وجهه يوم القيامة " (4).
3 - ما رواه هارون بن خارجة عن أبي