وروي: أن النبي (صلى الله عليه وآله) لم ير على بول ولا غائط (1).
وعن جنيد (جندب) بن عبد الله - في حديث - قال: " نزلنا النهروان، فبرزت عن الصفوف وركزت رمحي، ووضعت ترسي إليه، واستترت من الشمس، فإني لجالس إذ ورد علي أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أخا الأزد، معك طهور؟ قلت: نعم، فناولته الإدواة، فمضى حتى لم أره، وأقبل وقد تطهر، فجلس في ظل الترس " (2).
ثانيا - الاستتار حال الاغتسال:
يجب ستر العورة من الناظر المحترم حال الاغتسال، بل الاستحمام مطلقا.
ويحصل الاستتار بكل ما يتحقق به، كالانفراد في محل خاص أو وضع اليد على العورة أو الائتزار، ونحو ذلك. وقد وردت بذلك السنة، واستمرت عليه السيرة.
فعن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله) - في حديث المناهي - قال: " إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته.
وقال: لا يدخل أحدكم الحمام إلا بمئزر، ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم " (3).
وعن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " يا علي، إياك ودخول الحمام بغير مئزر، ملعون، ملعون، الناظر والمنظور إليه " (1).
وعن حنان بن سدير عن أبيه، قال: " دخلت أنا وأبي وجدي وعمي حماما بالمدينة، فإذا رجل في بيت المسلخ، فقال لنا: ممن القوم؟ - إلى أن قال: - ما يمنعكم من الأزر؟ فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال:
عورة المؤمن على المؤمن حرام، قال: فبعث أبي إلى كرباسة فشقها بأربعة، ثم أخذ كل منا واحدا، ثم دخلنا فيها - إلى أن قال: - سألنا عن الرجل؟ فإذا هو علي بن الحسين (عليه السلام) " (2).
ثالثا - الاستتار حال الصلاة:
يجب على المصلي - رجلا كان أو امرأة - الاستتار حال الصلاة سواء كان هناك ناظر محترم أو لا، وقد ادعى عليه الإجماع جماعة من الفقهاء (3).
والوجوب - هنا - شرطي بمعنى أنه لا تصح الصلاة بدون الستر، لكن مع التمكن (4).