2 - وما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
مشاورة العاقل الناصح رشد ويمن وتوفيق من الله، فإذا أشار عليك الناصح العاقل فإياك والخلاف، فإن في ذلك العطب " (1).
لزوم نصح المستشير:
ينبغي على المستشار أن يجهد في النصيحة فلا يكتمها، وقد دلت بعض الروايات على ذلك، منها:
1 - ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: من استشار أخاه فلم ينصحه محض الرأي سلبه الله عز وجل رأيه " (2).
2 - ما جاء في رسالة أبي عبد الله (عليه السلام) إلى النجاشي - حينما ولي على الأهواز واستشار الإمام (عليه السلام) في ذلك -: " أخبرني - يا عبد الله - أبي، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: من استشاره أخوه المؤمن فلم يمحضه النصيحة سلبه الله لبه " (3).
استثناء مورد المشورة من حكم الغيبة:
استثنى الفقهاء من حرمة الغيبة عدة موارد، منها نصح المستشير، قال الشيخ الأنصاري - عند عد موارد الرخصة -:
" منها - نصح المستشير، فإن النصيحة واجبة للمستشير، فإن خيانته تكون أقوى مفسدة من الوقوع في المغتاب، وكذلك النصح من غير مشورة... " (1).
ثم استظهر من بعض الروايات وجوب نصح المؤمن، ولم يذكرها ولعل منها ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة له في المشهد والمغيب " (2)، وما رواه سماعة، قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: أيما مؤمن مشى في حاجة أخيه فلم يناصحه، فقد خان الله ورسوله " (3).
كانت هذه أهم الأمور التي ترتبط بالاستشارة، وبقيت أمور أخرى، مثل استشارة القاضي والمفتي غيرهما من أهل العلم والفضل قبل القضاء والافتاء، ودور الشورى في نظام الحكم الإسلامي، سوف نتعرض لها في عنوان " شورى "