ولا تصير من الأنفال.
8 - اختلف الفقهاء في تعيين الأراضي المفتوحة عنوة: فبين قائل بأنها أرض مكة والشام وأكثر بلاد الإسلام (1)، أو العراق ومصر وإيران وسورية وأجزاء كثيرة من العالم الإسلامي (2)، وبين قائل باختصاصها بأرض مكة والعراق (3).
وهناك من يقول: إن غالب بلاد الإسلام فتحت صلحا (4).
وبين هذه الأقوال أقوال متوسطة (5)، والقدر المتيقن منها: أن العراق مفتوح عنوة، وقد ادعي عدم الخلاف فيه إلا ما يظهر من المحقق الأردبيلي من التشكيك في ذلك - ناسبا نفي كونها من المفتوحة عنوة إلى الشيخ في المبسوط - لعدم توفر بعض الشروط المعتبرة في كون الأرض مفتوحة عنوة، مثل كون الجهاد بإذن الإمام (عليه السلام) (1).
وللفقهاء توجيهات في دفع هذه الشبهة، مثل أن فتحها في خلافة عمر كان برضا الإمام (عليه السلام) ونحو ذلك.
بقيت هناك مسائل أخرى ترتبط بالموضوع، من قبيل شرائط، ومقدار ما يؤخذ بعنوان الخراج والمقاسمة، وموارد مصرفهما وأمور أخرى تركنا البحث فيها إلى عنوان " خراج " فراجع.
4 - أراضي الأنفال:
وهذه الأراضي ملك للإمام (عليه السلام) ولكن لا بمعنى أن تكون ملكا لشخصه، بل بمعنى أنها ملك لمنصب الإمامة، وبتعبير آخر تكون ملكا للدولة، وسوف نستوفي البحث في الأنفال بصورة عامة، وعن أراضي الأنفال بصورة خاصة في عنوان " أنفال "، وإنما نشير - هنا - إلى أراضي الأنفال بصورة إجمالية.
عد الفقهاء أراضي الأنفال كما يلي:
1 - كل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، أي ملكها المسلمون من غير قتال، سواء انجلى عنها أهلها وتركوها للمسلمين أو سلموها طوعا مع بقائهم فيها.
2 - كل أرض ميتة بالأصالة سواء كانت في الأراضي المفتوحة عنوة أو غيرها، في بلاد الإسلام أو الكفر.