هذا بالنسبة إلى أصل الحكم بصورة إجمالية، لكن هناك بعض الاختلافات نشير إليها فيما يلي:
أولا - هل يختص الحكم بحال الركوب؟
يظهر من بعض الفقهاء أن حرمة الاستظلال مختصة بحال الركوب، فلو كان حال السير ماشيا في الظل فلا إشكال فيه، كما إذا مشى في ظل المحمل أو السيارة.
وممن يظهر منهم ذلك الشهيد الثاني في المسالك (1)، وسبطه في المدارك (2). قال الشهيد:
"... وإنما يحرم حالة الركوب، فلو مشى تحت الظل، كما لو مر تحت الحمل والمحمل جاز ".
ولا بد من حمل كلامهما على ما إذا كان الظل متحركا مع حركة المحرم - كما في المثال - وأما إذا لم يكن كذلك فالظاهر من كلمات الفقهاء هو الجواز أيضا كما صرح بذلك جملة منهم، وعلى هذا المعنى يحمل كلام الشيخ: " ويجوز له أن يمشي تحت الظلال " (3)، وإذا كان الشهيد وسبطه يريدان هذا المعنى فلا خلاف حينئذ، ولا فرق فيه بين الراكب والماشي.
ثانيا - هل تختص الحرمة بالتظليل فوق الرأس؟
القدر المتيقن من حرمة الاستظلال هو التظليل فوق الرأس، وأما لو ظلل على نفسه من أحد الجانبين بحيث لم تكن المظلة فوق رأسه فهل يحرم أو لا؟ فيه أقوال:
الأول - اختصاص التحريم بما كان فوق الرأس.
ذهب إليه الشيخ (1) وتبعه جماعة، مثل: ابن زهرة (2)، والعلامة (3)، وتبعهم بعض من تأخر عنهم (4)، كالشهيد الثاني (5) والمحقق الأردبيلي (6) وقواه الإمام الخميني (7).
قال الشيخ: " للمحرم أن يستظل بثوب ينصبه ما لم يكن فوق رأسه، بلا خلاف ".
وقال العلامة ضمن عد موارد جواز الاستظلال: "... وأن يستظل بثوب ينصبه إذا كان سائرا ونازلا، ولكن لا يجعله فوق رأسه سائرا خاصة لضرورة وغير ضرورة عند جميع أهل العلم ".
وقال الشهيد: " يتحقق التظليل بكون