5 - تعدد زمان المتيقن والمشكوك:
لأنه مع فرض اتحاد زمان الشك واليقين واتحاد المتيقن والمشكوك يستحيل أن يتحد زمان المتيقن والمشكوك، لاستلزامه تعلق اليقين والشك بشئ واحد في زمان واحد.
ومن هذا الشرط وسابقه يستفاد: أن الاستصحاب إنما يفرض فيما إذا اتحد زمان اليقين والشك وتعدد زمان المتيقن والمشكوك، كما في الأمثلة المعهودة للاستصحاب.
وأما لو انعكس الأمر فكان زمان اليقين والشك متعددا، وزمان المتيقن والمشكوك واحدا، لم يكن من الاستصحاب، بل من مصاديق قاعدة اليقين، وقد تقدم الكلام حولها (1).
6 - وحدة متعلق اليقين والشك:
بمعنى أن يتعلق اليقين بحدوث الشئ، والشك في بقاء الشئ نفسه، وأما لو تعدد، فلا يكون من الاستصحاب، كما في قاعدة " المقتضي والمانع " حيث يتعلق اليقين بحدوث المقتضي، والشك بحدوث المانع، وقد تقدم الكلام حولها أيضا فراجع.
والمراد من الوحدة هي الوحدة العرفية - كما في المثال -، لا الدقية العقلية، وإلا لكانت من قاعدة اليقين، للزوم تعلق اليقين والشك بشئ واحد، وهو حدوث الشئ (1).
7 - سبق زمان المتيقن على زمان المشكوك:
الظاهر من مفهوم الاستصحاب وأدلته لزوم سبق زمان المتيقن على زمان المشكوك - كالأمثلة المعهودة - فلو انعكس الأمر بأن كان زمان المتيقن متأخرا عن زمان المشكوك، بأن يشك في مبدأ حدوث ما هو متيقن الوجود فعلا لم يكن موردا للاستصحاب المصطلح، نعم هو مورد لما يصطلح عليه الاستصحاب القهقري، وقد تقدم أنه ليس بحجة إلا في إثبات اللغات (2).
8 - فعلية الشك واليقين:
لا بد من أن يكون كل من اليقين والشك فعليا لكي يجري الاستصحاب، فلو كان كلاهما أو أحدهما تقديريا فلا يجري، وذلك كما إذا التفت بعد الصلاة إلى أنه كان محدثا قبلها لكنه غفل عن ذلك فصلى، ثم شك في أنه تطهر للصلاة أو لا؟ فعلى تقدير أنه كان ملتفتا قبل الصلاة إلى حالته، كان استصحاب الحدث جاريا في حقه، فإن قلنا بكفاية الشك واليقين التقديريين، فالمكلف يجري بعد