وعبر بعضهم بدلا من الإرسال بالتسليط (1).
راجع: جهاد، حرب.
9 - إرسال الطلاق:
وهو إجراء صيغة الطلاق ثلاثا في مجلس واحد، وبلفظ واحد - كأن يقول: طلقتك ثلاثا - وهو باطل بمعنى أنه لا يقع ثلاثا، ولكن اختلف الفقهاء في وقوعه واحدة، والمشهور وقوعه كذلك.
ويقابل إرسال الطلاق ترتيبه بأن يكرر صيغة الطلاق ثلاث مرات وفي مجلس واحد، وبدون رجعة، كأن يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ويقع طلاقا واحدا (2).
راجع: طلاق.
10 - إرسال الرسول للفحص عن الغائب:
ذكر الفقهاء: أن زوجة الغائب إذا رفعت أمرها إلى الحاكم فعليه أن يستخبر حاله، إما بإرسال الرسل إلى النواحي والأطراف، أو إنفاذ الكتب إليها (3).
راجع: غائب.
11 - إرسال الهدية:
من مصاديق صلة الأرحام إرسال الهدية إليهم، كما تقدم في عنوان " أرحام ".
راجع: أرحام، هدية.
12 - ضمان ما تتلفه الدابة الصائلة بإرسالها:
قال الفقهاء: يجب حفظ الدابة الصائلة، كالبعير المغتلم، والكلب العقور، والهرة الضارية، فإن أهمل صاحبها ضمن.
وأما قوله (عليه السلام) في مرسلة يونس: " بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة " (1) فلعل المراد من الإرسال فيها كونها غير صائلة، أو مجهولة الحال، أو المراد ما دامت من شأنها الإرسال، بأن لا تكون صائلة (2).
مظان البحث:
يعلم مظان البحث حول الإرسال مما تقدم.
أرش لغة:
أصله من " أرش "، أي: " حرش "، يقال:
أرش بين القوم إذا حمل بعضهم على بعض، وأفسد بينهم.
وقيل: أصل الأرش الخدش، ثم قيل لما يؤخذ دية لها: " أرش ".