برسوله، والدعاء بظهر الغيب، والثناء في المحضر " (1).
وقال الشهيد الثاني: " وإنما يستحب عطية الرحم حيث لا يكون محتاجا إليها، بحيث لا يندفع حاجته بدونها، وإلا وجبت عينا، لأن صلة الرحم واجبة عينا على رحمه، وليس المراد منها مجرد الاجتماع البدني، بل ما يصدق معه الصلة عرفا، وقد يتوقف ذلك على المعونة بالمال حيث يكون الرحم محتاجا والآخر غنيا لا يضره بذل ذلك القدر الموصول به، بل قد يتحقق الصلة بذلك وإن لم يسع إليه بنفسه، كما أن السعي إلى زيارته بنفسه غير كاف فيها مع الحاجة على الوجه المذكور " (2).
ووافقه على ذلك المحقق السبزواري (3)، لكن خالفهما صاحب الجواهر، واستشكل عليهما فيما لو لم يكن المورد من موارد وجوب الإنفاق (4).
استحباب إعطاء الزكاة للأرحام:
يستحب إعطاء الزكاة للأرحام، بمعنى أن الدفع إليهم أفضل من غيرهم إذا كانوا فقراء ولم تجب نفقتهم على الدافع، قال السيد اليزدي:
" يستحب إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم وفقرهم، وعدم كونهم ممن تجب نفقتهم عليه... " (1).
ولا فرق بين الوارث منهم - كالأخ أو العم مع فقد الولد - وغيره (2).
وقد دلت على الاستحباب نصوص، منها ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)، قال: " قلت له: لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل بعضهم على بعض، فيأتيني إبان الزكاة، أفأعطيهم منها؟ قال: مستحقون لها؟ قلت: نعم، قال: هم أفضل من غيرهم، أعطهم... " (3).
راجع: زكاة.
استحباب تقديم الأرحام في زكاة الفطرة:
قال السيد اليزدي - بصدد المستحقين لزكاة الفطرة -: " يستحب تقديم الأرحام على غيرهم، ثم الجيران، ثم أهل العلم والفضل والمشتغلين، ومع التعارض تلاحظ المرجحات والأهمية " (4).
راجع: زكاة، فطرة.