الاستظلال في الإحرام المراد من الاستظلال:
لم يتضح المراد من الاستظلال - دقيقا - في كلمات الفقهاء، وإنما اقتصروا بالمثال له بالركوب في المحمل والهودج ونحوهما، وزاد المتأخرون الركوب في السيارة والطائرة.
ويرى السيد الخوئي: أن المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر ونحو ذلك، فإذا لم يكن شئ من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس بها (1).
وقوى الإمام الخميني جواز الاستظلال بالليل (2)، وربما يظهر من بعض الفقهاء ذلك أيضا، لتعليلهم حرمة الاستظلال بكونه منافيا للاضحاء الذي هو البروز للشمس (3).
حكم الاستظلال تكليفا:
المعروف من مذهب الإمامية أن الاستظلال حال الإحرام حرام، لكن المنقول عن ابن الجنيد أنه يرى استحباب عدم الاستظلال (1)، واستشكل السبزواري في الحرمة (2).
وقد بلغ معروفية هذا الحكم من مذهب أهل البيت (عليهم السلام) حتى ناظر بعضهم أئمة أهل البيت (عليهم السلام) في هذا الموضوع، ومن جملة ذلك، ما رواه محمد بن الفضيل: " قال: كنا في دهليز يحيى بن خالد بمكة، وكان هناك أبو الحسن موسى (عليه السلام) وأبو يوسف، فقام إليه أبو يوسف وتربع بين يديه، فقال:
يا أبا الحسن - جعلت فداك - المحرم يظلل؟ قال:
لا، قال: فيستظل بالجدار والمحمل ويدخل البيت والخباء؟ قال: نعم، قال: فضحك أبو يوسف شبه المستهزئ، فقال له أبو الحسن (عليه السلام): يا أبا يوسف إن الدين ليس يقاس كقياسك وقياس أصحابك، إن الله عز وجل أمر في كتابه بالطلاق، وأكد فيه شاهدين، ولم يرض بهما إلا عدلين، وأمر في كتابه بالتزويج وأهمله بلا شهود، فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله، وأبطلتم شاهدين فيما أكد الله عز وجل، وأجزتم طلاق المجنون والسكران، حج رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأحرم ولم يظلل، ودخل البيت والخباء واستظل بالمحمل والجدار، فقلنا (فعلنا) كما فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله). فسكت " (3).