مظان البحث:
1 - كتاب الطهارة:
أ - الأعيان النجسة.
ب - الأسئار.
ج - حكم الجلود (في كتب القدماء).
د - منزوحات البئر.
2 - كتاب الصلاة: لباس المصلي، ما يصلى فيه.
3 - كتاب الحج: كفارات الإحرام، الصيد.
4 - كتاب المكاسب: المكاسب المحرمة (ما يحرم التكسب به).
5 - كتاب الصيد والذباحة: التذكية، (ما يقبل التذكية).
6 - كتاب الأطعمة والأشربة: ما يحرم أكله من الحيوانات.
7 - كتاب الديات: الجناية على الحيوانات.
إزالة لغة:
بمعنى الإذهاب، من الزوال بمعنى الذهاب والاضمحلال (1).
اصطلاحا:
ليس فيها اصطلاح جديد، وإنما يتضح المراد منها مع ما تضاف إليه، مثل إزالة النجاسة، وإزالة الرق، ونحو ذلك، لكن إذا أطلقت وحدها - في كتابي الطهارة والصلاة - ربما تنصرف إلى خصوص إزالة النجاسة.
الأحكام:
نقتصر - هنا - على البحث في بيان أحكام إزالة النجاسة، وأما غيرها مما تضاف إليه " الإزالة " فسوف نتعرض له في مظانه، فنقول:
إن إزالة النجاسة قد تكون واجبة، وقد تكون مندوبة.
أولا - موارد وجوب الإزالة:
تجب إزالة النجاسة في الموارد التالية:
الأول - الإزالة عن الثوب والبدن:
تجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن في المواطن الآتية:
1 - للدخول في الصلاة:
لا فرق في وجوب الإزالة عن الثوب للدخول في الصلاة بين الساتر وغيره، عدا ما يستثنى مما لا تتم الصلاة فيه، كما لا فرق في الصلاة بين الواجبة والمندوبة، بل تجب الإزالة حتى في توابع الصلاة، مثل صلاة الاحتياط، وقضاء التشهد والسجدة المنسيين.