إلى الأكثر استثناء الثياب مطلقا إذا كانت لائقة بحاله زمانا ومكانا وشرفا، سواء كانت ثياب تجمل أو ثياب مهنة، ولا يستثنى الزائد على ذلك وإن كان ثياب مهنة (1).
ولعل هذا مراد من قال: بأن المعيار في ذلك كله لزوم العسر والحرج، فما يلزم من بيعه العسر لا يباع سواء كان ثياب مهنة أو ثياب تجمل، وما لم يلزم من بيعه ذلك يباع (2)، لأن الحج الواجب المطلوب من المكلف في العمر مرة واحدة مشروط بعدم العسر، فإذا استلزم العسر فلا يجب (3).
الخامس - قال الشهيد - بعد ذكر المستثنيات -:
" لو لم يكن له هذه المستثنيات وملك مالا يستطيع به، صرف فيها، ولا يجب الحج إذا لم يتسع المال " (4).
وتابعه بعض من تأخر عنه، منهم: الشهيد الثاني (5)، وسبطه صاحب المدارك (6)، وصاحب الجواهر (1)، والسيد اليزدي (2)، والسيد الحكيم (3)، والسيد الخوئي (4)، والإمام الخميني (5)، إلا أن صاحب المدارك ومن تأخر عنه قيدوه بصورة الضرورة، ولزوم الحرج لو لم يصرف المال في شراء المستثنيات.
السادس - ومن جملة ما هو شرط في تحقق الاستطاعة وجود نفقة عياله مدة ذهابه وإيابه، لأن النفقة حق لآدمي سابق على وجوب الحج، فيكون مقدما عليه.
وادعى بعضهم عدم الخلاف في ذلك إجمالا (6).
وهل يختص الحكم بواجبي النفقة شرعا، أو يشمل كل من يعوله عرفا وإن لم يكن واجب النفقة شرعا؟ فيه قولان:
1 - الاختصاص بواجبي النفقة، وممن ذهب إليه: العلامة (7)، والشهيدان (8)، وصاحب