راجع: بئر.
حرمة لحمه:
يحرم أكل لحم الأرنب عند الفقهاء كافة، وقد ادعى الإجماع عليه جماعة، منهم: السيد المرتضى، والشيخ الطوسي، وصاحب الجواهر.
قال الأول: " ومما انفردت به الإمامية:
تحريم أكل الثعلب، والأرنب، والضب "، ثم قال:
" والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه، الإجماع المتردد " (1).
وقال الثاني: " الأرنب حرام عندنا " (2).
وقال الثالث: " لا خلاف - بل الإجماع بقسميه عليه - في أنه يحرم الأرنب والضب... " (3).
قابليته للتذكية:
اختلف الفقهاء في قابلية الأرنب للتذكية وعدمها على قولين:
الأول - أنه غير قابل للتذكية:
ذهب بعض الفقهاء إلى عدم قابلية الأرنب للتذكية، ولكن يختلف منشأ حكمهم هذا، فقد يكون أحد أمور ثلاثة:
1 - إذ ربما يكون المنشأ هو الحكم بنجاسة الأرنب وعده كالكلب والخنزير.
وهذا يظهر من الشيخين: المفيد في المقنعة، والطوسي في موضع من الخلاف، أما الأول فقد تقدمت عبارته عند الكلام حول طهارة الأرنب، وأما الثاني، فإنه قال - بعد ذكر ما يجوز استعمال جلده بعد التذكية -: " فأما ما عدا ذلك من الكلب والأرنب والذئب والخنزير والثعلب فلا يجوز استعماله على حال " (1).
ويمكن أن نلحق بهما كل من قال بنجاسة الأرنب، وإن لم يصرح بعدم قابليته للتذكية.
2 - وربما يكون السبب هو كونه مما لا يؤكل لحمه، إذا كان المبنى عدم قابلية غير مأكول اللحم للتذكية مطلقا، وقد التزم بهذا المبنى الشهيد الثاني في المسالك، وربما يظهر من المحقق في المعتبر أيضا، إلا أنهما التزما - أيضا - بعدم قابلية المسوخ للتذكية - كما سيأتي - وهو منشأ ثالث.
3 - وقد يكون السبب هو كونه من المسوخ، بناء على عدم قابليتها للتذكية، إما لكونها نجسة، أو لأنها في حد ذاتها غير قابلة للتذكية.
ويرى الشهيد الأول: أن أكثر القائلين بعدم وقوع الذكاة على المسوخ عللوه بنجاستها (2).
ومهما يكن، فمن القائلين بعدم قابلية المسوخ للتذكية - من جهة كونها مسوخا - هم: