رابعا - استحالة نطفة الحيوان غير مأكول اللحم حيوانا:
فإن نطفة غير مأكول اللحم نجسة فإذا صارت حيوانا صارت طاهرة، لكن هذا في غير الكلب والخنزير والكافر التي هي من الأعيان النجسة، فإن الاستحالة في نطفهم لا تؤثر شيئا.
وكذا لو شرب الحيوان الطاهر العين مائعا نجسا فتبدل إلى العرق أو اللعاب، أو تبدل إلى البول، لكن في خصوص مأكول اللحم، لأن بول ما لا يؤكل لحمه نجس في حد ذاته.
والظاهر عدم الخلاف في ذلك (1).
خامسا - استحالة النجس إلى الدود والتراب:
والمعروف فيها الطهارة أيضا، إلا أن المحقق نقل - في المعتبر - عن الشيخ قولين في خصوص التراب: قول بالطهارة وقول بعدمها، ثم رجح القول بالطهارة (2).
لكن بعد التأمل في كلامي الشيخ يظهر عدم الاختلاف بينهما، لأنه قال بالنسبة إلى التيمم بتراب القبر: " فأما تراب القبر فإنه يجوز التيمم به سواء كان منبوشا أو غير منبوش، إلا أن يعلم فيه شيئا من النجاسة " (3).
وقال في موضع آخر: " فأما إذا نبش قبر وأخذ ترابه وقد صار الميت رميما واختلط بالتراب فلا يجوز السجود على ذلك التراب، لأنه نجس... " (1).
ولا منافاة بين الكلامين، لأن مفروض الكلام الأول هو عدم العلم باختلاط تراب القبر مع النجاسة، ومفروض الكلام الثاني هو العلم باختلاطه معها، لأن الرميم هو العظم البالي (2)، وذلك يعني أنه لم يصر ترابا بعد.
ويشهد لذلك كلام المحقق، حيث قال - بعد نسبة القولين إلى الشيخ -: " ويمكن أن يكون قوله بالطهارة أرجح بتقدير أن تصير النجاسة ترابا " (3).
وممن تردد في المسألة، العلامة في التذكرة (4).
سادسا - استحالة الكلب والخنزير ملحا، لوقوعهما في المملحة:
وفي حصول الطهارة بهذه الاستحالة قولان:
1 - القول بعدم الطهارة: وهو الظاهر من المحقق في المعتبر (5)، والعلامة في بعض كتبه (6)، ويظهر منه التردد في بعض كتبه الأخرى (7).