أو المغتسل أو يشاركه في ذلك (1).
والتولية محرمة - في حال الاختيار - بناء على ما هو المعروف، فتبطل الطهارة معها.
والقدر المتيقن من الاستعانة المكروهة هو صب الماء في كف المتوضي ليباشر هو غسل جوارحه أو مسحها.
وأما صب الماء على العضو - مع فرض تولي المتوضي الغسل بنفسه - فهو من التولية المحرمة عند المحقق الكركي (2)، والشهيد الثاني (3)، وسبطه صاحب المدارك (4)، والفاضل الأصفهاني (5)، لكنه من الاستعانة المكروهة عند صاحب الجواهر (6)، والسيد اليزدي (7)، وعلله السيد الحكيم ب: " أن صب الماء في الفرض المذكور لا ينافي صحة نسبة الغسل إلى المكلف مستقلا " (8).
وأما الاستعانة في المقدمات البعيدة، مثل تحضير الماء وتسخينه ونحوهما، فقوى الشهيد الثاني كونها من الاستعانة المكروهة (1)، واستظهرها سبطه صاحب المدارك (2)، إلا أن بعضهم صرح بعدم كونها من الاستعانة المكروهة، كالمحقق الكركي (3)، والسيد اليزدي (4)، ويظهر ذلك من صاحب الجواهر (5).
ب - تجب الاستعانة في الطهارة لو اضطر إليها بحيث لم يمكنه الطهارة إلا معها. وقد ادعي الإجماع على وجوب التولية إذا توقفت الطهارة عليها (6)، فالاستعانة بطريق أولى.
2 - الاستعانة في الصلاة:
تجوز الاستعانة حال القيام في الصلاة عند الاضطرار كأن يتكئ على إنسان أو حائط أو عصا ونحوها، بل تجب إذا توقف القيام عليها (7).
وأما حال الاختيار، فالمشهور عدم جوازه،