الصلاة - وهو زمان التفاته - استصحاب الحدث قبل الدخول في الصلاة، ويثبت أنه دخل فيها من دون طهارة، فعليه الإعادة، وإن قلنا بعدم كفايته ولا بد من كونهما فعليين فلا يمكنه إجراء الاستصحاب، لأن الشك في بقاء الحدث قبل الصلاة تقديري لا فعلي، فتكون صلاته صحيحة لجريان قاعدة الفراغ - كما قيل - لوجود الشك الفعلي في الطهارة بعد الفراغ من الصلاة.
نعم، استصحاب بقاء الحدث إنما ينفع بالنسبة إلى الصلوات المستقبلة.
هذا، ولبعضهم كلام في المثال المتقدم، كما أن السيد الصدر نفى أصل الشرط (1).
9 - عدم إحراز البقاء أو الارتفاع بدليل مقدم على الاستصحاب:
فلو أحرز بقاء المستصحب أو ارتفاعه بدليل مقدم على الاستصحاب رتبة - سواء كان وجدانيا، كالقطع، أو تعبديا، كسائر الأمارات - لم يبق مورد لجريان الاستصحاب، وبعبارة أخرى ينتفي موضوعه - وهو الشك في البقاء - وجدانا أو تعبدا، وذلك كما إذا تيقنا بطهارة الثوب ثم شككنا في بقاء طهارته، ولكن قامت البينة على بقاء طهارته أو على عدم البقاء، فلا مجال حينئذ لاستصحاب الطهارة، لارتفاع موضوع الاستصحاب وهو الشك في الطهارة - هنا - ولو تعبدا، إذ البينة حجة وإن لم تفد علما وكان العامل بها شاكا بعد (1).
ومن هذا المنطلق بحث الأصوليون موضوع تقدم الأمارات على الاستصحاب، لأنها ترفع موضوعه، وهو الشك (2)، فمع وجودها لا يصل الدور إلى الاستصحاب، ثم بحثوا قاعدة اليد وقاعدة القرعة، وأصالة الصحة ونحوها - ضمن أبحاث الاستصحاب - وهل هي من الأمارات لتتقدم على الاستصحاب أو لا؟
وسوف تأتي الإشارة إلى هذا الموضوع أيضا في العنوانين " أصل " و " أمارة " فراجع.
10 - أن يكون للمستصحب أثر عملي شرعي:
يظهر من مطاوي كلمات الفقهاء والأصوليين أن الاستصحاب إنما يكون حجة لو ترتب على