ونحوه قال بعض آخر كالقاضي (1)، والمحقق الحلي (2)، والعلامة الحلي (3)، وصاحب الجواهر (4).
وقال الشيخ أيضا: " وإن أطلقوه على مال يحمله إليهم من دار الإسلام فإن لم يفعل وإلا عاد، فلا يلزمه الوفاء بذلك، لا بحمل المال ولا بالعود، وأما الفداء، فإنهم إن كانوا أكرهوه على الضمان لم يلزمه الوفاء به، لأنه أمر مكروه محرم، وإن تطوع ببذل الفداء فقد عقد عقدا فاسدا، لا يلزمه الوفاء به " (5).
ونحوه قال آخرون (6).
ثالثا - عقد الأسير الأمان للكفار:
قال العلامة: " الأسير من المسلمين إذا عقد أمانا باختياره نفذ " (7). يعني إذا كان المسلم أسيرا في أيدي المشركين وطلبوا منه أن يعقد لهم الأمان، فإن كان مختارا غير مكره في ذلك صح أمانه، وإن كان مكرها لم يصح.
رابعا - جعل الأسير حكما:
قال الشيخ ما مضمونه: إذا جعل الكفار الأسير المسلم حكما بينهم وبين المسلمين بحيث ينزلون على حكمه إذا حكم، فإن كان حسن الرأي جاز النزول على رأيه، لكن على كراهة (1).
خامسا - تترس الكفار بالأسارى المسلمين:
لو تترس الكفار بأسارى المسلمين - بأن جعلوهم كالترس يحمون به أنفسهم من المسلمين - ففيه حالتان:
1 - أن يمكن دفع الكفار أو التسلط عليهم من دون قتل المسلمين، فيحرم في هذه الحالة قتل المسلمين، ولو قتلهم أحد من المسلمين، فإن كان عمدا فعليه القود والكفارة، وإن كان خطأ فعليه الكفارة، والدية على عاقلته، بلا خلاف ولا إشكال، كما قال في الجواهر (2).
2 - أن لا يمكن ذلك إلا بقتل المسلمين، فالرأي المشهور هو جواز قتلهم، بل ادعي عدم الخلاف فيه (3)، لكن اشترط بعضهم - كالمحقق (4)