لا ندري أنه طاهر أو لا؟ فنتمسك بقاعدة الطهارة لإثبات طهارة ذلك الشئ.
ولذلك تكون الطهارة في الصورة الأولى طهارة واقعية، وفي الثانية طهارة ظاهرية (1).
موارد الاستحالة:
ولما كانت موارد الاستحالة مختلفة من حيث اتفاق الفقهاء وعدمه، فلذلك رأينا - تبعا لبعض الفقهاء - من المناسب أن نفرد كل مورد - مما ذكروه - مستقلا ليتضح حكمه.
أولا - الاستحالة بالنار رمادا أو دخانا:
اتفق الفقهاء - كما قيل - على أن النار لو أحالت النجس رمادا صار طاهرا، وقد ادعى عليه الإجماع جماعة من الفقهاء (2).
نعم، ربما يظهر من المحقق الحلي - في المعتبر - التردد في حصول الطهارة، لأنه ناقش استدلال الشيخ على الطهارة بالإجماع، وبرواية الحسن بن محبوب الواردة في الجص الذي يوقد عليه النار بالعذرة، لكنه قال بعد ذلك:
" ويمكن أن يستدل بإجماع الناس على عدم التوقي من دواخن السراجين النجسة، ولو لم يكن طاهرا بالاستحالة لتورعوا منه " (1).
واقتفى أثره العلامة في الإشكال على استدلال الشيخ والاستدلال عليه " بأن الناس بأسرهم لا يتوقون منه " وهو عبارة أخرى عن سيرة المسلمين (2).
وهذا ليس إشكالا في أصل الحكم بل في مستنده.
ومثل ذلك ما لو استحال النجس دخانا، فقد ادعى عليه الإجماع بعض (3).
لكن نسب الشيخ في المبسوط إلى الأصحاب أنهم رووا: أنه يستصبح بالزيت النجس تحت السماء دون السقف، ثم استنبط منه نجاسة الدخان، وفرع عليه وجوب إزالة ما علق منه على الثوب إذا كان كثيرا، لكنه قوى هو عدم النجاسة ونسبه إلى جماعة من الأصحاب.
وعبارة المحقق في الشرائع مشوشة، فإنه قال في كتاب الأطعمة:
" ولو كان المائع دهنا، جاز الاستصباح به