والعلامة (1) - أن تكون الحرب ملتحمة، فإذا كانت غير ملتحمة بل كانت منتهية لكن تترس الكفار بالمسلمين فلا يجوز قتلهم.
اختلفوا في ثبوت الكفارة في الصورة الثانية - وهي حالة الاضطرار - بعد نفي القود والدية، على أقوال:
1 - القول بثبوتها، وهو المشهور (2).
2 - القول بعدم ثبوتها، وهو منسوب إلى الشيخ في النهاية (3).
3 - التردد، وهو الظاهر من المحقق الحلي (4) والعلامة الحلي (5).
وهل الكفارة - هنا - كفارة عمد أو خطأ؟
فيها وجهان:
أ - إنها كفارة عمد، نظرا إلى الواقع، حيث إن القاتل كان قاصدا لقتل المسلم، استوجه الشهيد الثاني (6) هذا الوجه، وقواه صاحب الجواهر (7).
ب - إنها كفارة خطأ، لأن مطلوبه هو الكافر (1).
واختلفوا في أن الكفارة - هنا أيضا - على القاتل أو على بيت المال؟
1 - استظهر صاحب الجواهر من المحقق والعلامة والشهيد والمقداد: الأول (2).
2 - وصرح الشهيد الثاني بأنها على بيت المال، لأنه معد لمصالح المسلمين، وهذا من أهمها، ولأن إيجابها على المسلم يستلزم تخاذل المسلمين عن حرب المشركين (3)، وتبعه السيد الطباطبائي (4)، ويظهر من صاحب الجواهر اختيار ذلك أيضا (5).
سادسا - إقامة الأحكام (الحدود والقصاص) على الأسارى:
قال ابن البراج: " إذا كان قوم من المسلمين أسارى في دار الحرب، وقتل بعضهم بعضا أو تحاربوا ثم صاروا إلى دار الإسلام، أقيمت عليهم الأحكام في ذلك... " (6).