وجود الأم، إلا أن وجودهم يحجب الأم - أيضا - عن أن تأخذ عما زاد على السدس من الفريضة.
ويشترط في حجبهم أمور (1):
1 - أن يكون الأب موجودا، لأن الحكمة في الحجب - هنا - توفير المال على الأب عن طريق رد الزائد من الفريضة عليه لينفقه على عياله، وهم إخوة الميت وأخواته، فلو لم يكن الأب موجودا رد الزائد على الأم.
2 - أن يكون الإخوة ذكرين فصاعدا، أو ذكرا وانثيين، أو أربع إناث، وهذا هو الحد الأدنى للحاجبين، فلو كانوا أقل من ذلك - مثل ذكر واحد أو ذكر وأنثى واحدة أو ثلاث إناث - لم يحجبوا.
3 - أن يكونوا إخوة للميت من قبل الأب والأم أو الأب فقط، فلا يحجب الإخوة لو كانوا من قبل الأم فقط.
4 - ألا يكون فيهم أحد موانع الإرث، فلو كان فيهم أحدها لم يحجبوا.
أما الكفر والرقية، فللإجماع على ذلك، والحكمة فيه: أن الكافر أو الرق لا تجب نفقته على الأب كي يعطى الزائد للأب ليوفر عليه.
وأما القتل فعلى المشهور بين الفقهاء، والمخالف فيه هو ابن أبي عقيل والصدوق - حسبما نسبه إليهما العلامة (1) - ويظهر من الفاضل الآبي (2) والمحقق السبزواري (3)، ونفى عنه العلامة البأس (4).
وأما ولد اللعان وولد الزنا، فلانتفاء النسب بينهما وبين الملاعن والزاني، فلا يثبت كونهما أخوين للميت من طريق الأب، بل غايته ثبوت الأخوة من قبل الأم، وهي غير حاجبة، لكن لم يصرح بذلك إلا بعض الفقهاء (5).
وأما الحمل، فالمشهور عدم كونه حاجبا، وعليه فلا بد من كون الإخوة منفصلين ليحجبوا.
5 - أن يكونوا أحياء، فلا يكفي وجود الإخوة الأموات، بل لا يكفي لو علم تقارن موتهم مع موته أو اشتبه الحال، كما تقدم في الموانع.
أنواع الاستحقاق:
إن استحقاق الإرث يكون على أحد أنحاء ثلاثة: