لغيره، أي: شرطا لعمل آخر.
ويمكن أن نمثل للأول بوجوب إزالة النجاسة عن المصحف الكريم، وعن المساجد، وعما يلحقها من المشاهد المشرفة ونحوها.
كما يمكن أن نمثل للثاني بوجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف والطهارات الثلاث، وعن محل السجود، ونحوها.
وتبقى موارد قابلة للتأمل، مثل: إزالة النجاسة عن الطعام والشراب وظروفهما، ولعله يمكن الاطمئنان بأن الوجوب في الظروف شرطي (1)، وأما في نفس المأكول والمشروب، فإن قلنا: إن التكليف هو حرمة أكل النجس وشربه، فيكون إزالة النجاسة عن المأكول والمشروب مقدمة لعدم ارتكاب هذا المحرم، وعلى هذا يكون الوجوب غيريا وشرطيا، ولذلك فلا تجب الإزالة لو لم يرد أكل ذلك المتنجس أو شربه، ومن المحتمل أن يكون كذلك كما صرح به السيد الخوئي في التنقيح (2)، وإلا فيكون نفسيا أيضا.
وبناء على ما تقدم، لا مانع من اتصاف الإزالة بالوجوب فيما لو كانت مقدمة وشرطا للمندوب، كالطواف والصلاة المندوبين، وكالطهارة المندوبة، لأن المراد من الوجوب هو الوجوب الشرطي الذي لا ينافي مندوبية المشروط، ولذلك عبر بعضهم بدلا من ال " وجوب " أو " يجب " ب " اشتراط " أو " يشترط " كما فعل صاحب العروة (1).
وجوب إزالة العين دون غيرها:
صرح الفقهاء في مواطن وجوب إزالة النجاسة، وخاصة عن الثوب والبدن: بأن الواجب هو إزالة عين النجاسة، دون اللون والرائحة، فلا يجب إزالتهما وإن كان العلامة يرى وجوب إزالتهما مع عدم العسر، أو إزالة خصوص اللون دون الرائحة (2).
ثانيا - موارد استحباب الإزالة:
كل مورد ورد الأمر فيه بالإزالة ولم يثبت وجوبها تكون الإزالة مستحبة. وقد ذكر المحدث الكاشاني جملة منها في المفاتيح (3).
بماذا تتحقق الإزالة؟
تتحقق الإزالة بنحوين:
الأول - الإزالة بالمزيل الشرعي:
وهي إزالة النجاسة العينية أو الحكمية بما