استتابة لغة:
بمعنى طلب التوبة، يقال: استتبت فلانا:
عرضت عليه التوبة مما اقترف، أي الرجوع والندم على ما فرط منه (1).
اصطلاحا:
ليس لها معنى خاص غير المعنى اللغوي.
الأحكام:
تقدم في عنوان الارتداد حكم استتابة المرتد، فكل مورد يدخل في هذا العنوان موضوعا يشمله حكمه، فيقتل مستحل الحرام الذي ثبتت حرمته بالضرورة ولا يستتاب إذا كان فطريا، ويستتاب إذا كان مليا أو امرأة مطلقا.
نعم قيل: يلزم استتابة من ترك الصلاة غير مستحل لتركها، بعد تعزيره ثلاث مرات وعوده، فإن لم يتب قتل، سواء كان فطريا أو مليا (2).
وقالوا: من باع الخمر مستحلا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وإن لم يكن مستحلا عزر.
وقيل: يستتاب شاربها مستحلا أيضا، فإن لم يتب أقيم عليه الحد - أي حد الشرب - ثم قتل، من غير فرق بين الفطري وغيره.
وفرق بعضهم بين شربه وبيعه، فإن حرمة شربه ضرورية ومنكرها منكر للضروري بخلاف حرمة بيعها، فلذلك لا يستتاب شاربها مستحلا إذا كان عن فطرة بخلاف بائعها فإنه يستتاب (1).
مظان البحث:
كتاب الحدود: استتابة من فعل شيئا من المحرمات ومن جملتها شرب الخمر وبيعها.
استتار لغة:
بمعنى التغطي والاختفاء، يقال: استتر وتستر، أي: تغطي واختفى (2).
اصطلاحا:
لا يختلف عن معناه اللغوي، نعم يختلف من حيث مورده، إذ قد يكون هو العورة، وقد يكون