أن اعتبار الجميع هو الأحوط " (1).
وجاء في منهاج الصالحين أيضا: " ذكر بعض الأكابر: أن المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبر يجوز للحاكم أن يطلق زوجته، وكذلك المحبوس الذي لا يمكن إطلاقه من الحبس أبدا إذا لم تصبر زوجته على هذه الحال.
وما ذكره (قدس سره) بعيد. وأبعد منه ما ذكره أيضا، من أن المفقود إذا أمكن إعمال الكيفيات المذكورة، من ضرب الأجل والفحص، لكن كان ذلك موجبا للوقوع في المعصية، تجوز المبادرة إلى طلاقها من دون ذلك.
ولازم كلامه جواز المبادرة إلى طلاق الزوجة بلا إذن من الزوج إذا علم كون بقائها على الزوجية موجبا للوقوع في المعصية! وهو كما ترى! " (2).
وعلق الشهيد الصدر على قوله: " وما ذكره بعيد " بقوله: " ولكنه قريب فيما إذا علم بأنه قد أهمل زوجته في النفقة وقصر في ذلك ولم يمكن تحصيله لإجباره على الإنفاق، فإن حاله حينئذ حال الحاضر الممتنع عن الإنفاق على زوجته مع تعذر إجباره على الإنفاق أو الطلاق " (3).
لكن هل يشمل كلامه مثل الأسير الذي لا يؤمن خلاصه، ولا يمكن للمرأة الصبر؟
ثاني عشر - ميراث الأسير:
الأسير إن عرف خبره من الحياة أو الممات فيترتب عليه أثره، فهو يرث من قريبه ويفرز له نصيبه حتى يأتي، وقيل: يجوز لسائر الوراث التصرف فيه مع الضمان (1)، ويرث منه أقرباؤه لو علموا بموته.
وأما لو لم يعلم بحياته ولا مماته فيدخل تحت عنوان " المفقود "، والأقوال في كيفية الإرث منه، أربعة (2)، وهي:
1 - تحبس أمواله عن ورثته بقدر ما يطلب في الأرض - أربع سنين - ويفحص عنه. ذهب إليه الصدوق (3)، والسيد المرتضى (4)، والحلبي (5)، والعلامة (6)، والشهيدان (7)، وصاحب الكفاية (8)،