قال السيد اليزدي: " لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة على الأقوى ".
وعلق عليه السيد الحكيم قائلا: " كما نسب إلى جماعة من المتأخرين، لما عرفت من عدم الدليل على وجوبها، فقاعدة البراءة العقلية محكمة مضافا إلى الإطلاق المقامي، فإنه يقتضي عدمه.
خلافا لما عن ظاهر الكافي، والغنية، وموضع من الوسيلة، وغيرها من اعتبار نيتهما معا.
ولما عن المبسوط، والسرائر، والتحرير، والمنتهى، والمختلف، والتذكرة من الاكتفاء بنية أحدهما تخييرا، وظاهر محكي السرائر الإجماع عليه.
ولما عن بعض كتب الشيخ (رحمه الله) من لزوم نية رفع الحدث.
ولما عن السيد (رحمه الله) من لزوم نية الاستباحة.
والكل ضعيف، مخالف لقاعدة البراءة، وللإطلاق المقامي " (1).
راجع: طهارة، نية.
مظان البحث:
أكثر ما يبحث عن الاستباحة في موضوع النية من الطهارات الثلاث وخاصة في نية الوضوء، لأنه أول ما يبحث عنه من الطهارات.
ويأتي الكلام حولها في موارد متفرقة أخرى كالطواف، حيث يبحث عن اشتراطه بالطهارة، وكالاضطرار إلى أكل وشرب المحرم حيث يبحث فيه عن كيفية الاستباحة ومقدار ما يبيحه الاضطرار ونحو ذلك.
راجع: اضطرار، طواف.
استباق راجع: سباق، وسبق.
استبانة لغة:
الاستبانة من " استبان الشئ " أي: ظهر واتضح، واستبنت الشئ، أي: عرفته واستوضحته، فهو يأتي لازما ومتعديا، ومثله التبين، فيقال: تبين الشئ، أي: ظهر، وتبينت الشئ، أي: عرفته واستوضحته (1).
اصطلاحا:
لم يتعد ما ورد في الروايات ولسان الفقهاء